responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 67

صاحب رأى، و كان الرّأى من رسول اللّه صوابا و من دونه خطأ، لانّ اللّه قال: فاحكم بينهم بما اراك اللّه، و لم يقل ذلك لغيره. و تزعم انّك صاحب حدود، و من انزلت عليه اولى بعلمها منك. و تزعم انّك عالم بمباحث الأنبياء، و لخاتم الانبياء اعلم بمباحثهم منك.

لو لا يقال، دخل على ابن رسول اللّه فلم يسأله عن شى‌ء، ما سألتك عن شى‌ء، فقس ان كنت مقيسا.

قال ابو حنيفة: ما قلت بالرأى و القياس فى دين اللّه بعد هذا المجلس.

قال الإمام (ع): كلّا، إنّ حبّ الرّياسة غير تاركك، كما لم يترك من كان قبلك‌ [1].

القياس:

امّا القياس، فهو من تلك الأدلّة الّتى كان القوم قد عملوا به و اتّفقوا على حجيّته.

و قد عرّفوه، بانّه الحاق واقعة لا نصّ على حكمها، بواقعة، ورد فيها نصّ صريح بحكمها، فيحكم فى الفرع على ما يحكم فى الأصل، لتساوى الواقعتين فى علّة الحكم.

و الجواب عنه:

و امّا الجواب عنه بانّ هذا التعريف كما تراه ينطبق على منصوص العلّة. الّذى لا مجال للشكّ فى الحجيّة عندنا، على مستنبط العلّة. كما يظهر ذلك من تمثيلاتهم.

و امّا منصوص العلّة فهو مثل تحريم النبيذ المسكر اذا لم يعتبر خمريته، و ذلك لاجل حرمة الخمر لعلّة الاسكار.

فلا يعدّ هذا قياسا، لانّه ممّا ثبت حكم بالسنّة تمسكا بعموم العلة.

و القياس قسيم للسنّة لا قسم منها، على ما ذكره القوم.


[1]- جامع احاديث الشيعة الباب السابع من المقدّمة.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست