فيجب اولا البحث عن صحّة سنده، ثمّ البحث عن دلالته على المطلوب.
فانّه لم يرو هذا الحديث احد من اصحاب الصحّاح. و رواه محمّد بن سعد الكاتب الواقدى فى طبقاته الكبرى بسنده الى الحارث بن عمرو الثقفى [1].
قال: اخبرنا اصحابنا عن معاذ بن جبل بذلك.
فالحديث مرسل بابهام الواسطة عن معاذ.
و الواسطة مجهول، فلا يعتمد على الحديث.
قال الذهبى فى ميزان الاعتدال [2]. الحارث بن عمرو عن رجال عن معاذ بحديث الاجتهاد.
قال البخارى: لا يصحّ حديثه، قلت تفرّد به ابو عون محمّد بن عبيد اللّه الثقفى عن الحارث بن عمرو الثقفى ابن اخى مغيرة. و ما روى عن الحارث غير ابى عون، فهو مجهول.
و قال الترمذى: ليس اسناده عندى بمتّصل. هذا فى سند الحديث، فهو غير تامّ.
الإشكال فى متن الحديث:
ففيه دلالات توجب الريب فى صحّته ايضا.
الاوّل: انّ هذا الاصطلاح الاجتهادي، امر حدث بعد حياة النّبى (صلّى اللّه عليه و آله)، و لا يعهد فى حياته المقدّسة، اطلاق الاجتهاد بهذا المعنى من احد.
الثّانى: يلزم من هذا القول نقص فى الدّين، اذ فيه تصريح بعدم وجود احكام، فى الكتاب و السنّة و يحتاج الى الرأى.
الثالث: انّه يلزم منه، اعتراف الرّسول الاعظم (ص) بنقص ما جاء به و تصريحه