و جاء فى السنّة، حديث معاذ بن جبل حين ارسله رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) الى اليمن [1]. و سيأتى ذكره.
و قالوا ايضا:
انّ باب الاجتهاد ثابت بنصّ الحديث، فقد روى عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، انّه قال لمعاذ، حين ارسله واليا الى اليمن: بم تحكم؟
قال بكتاب اللّه، ثمّ قال النبى (ص): فان لم تجد. قال بسنّة رسول اللّه (ص).
ثمّ قال (ص): فان لم تجد. قال باجتهاد الرأى.
قال (ص): الحمد للّه الّذى وفّق رسول اللّه لما يحبّه اللّه و رسوله [2].
الجواب عن الاستدلال:
و امّا الجواب بالنسبة الى الآيات الكريمة: فلم ادرك وجود اىّ اعتراف فى هذه الآيات، بانّ الاجتهاد بالرّأى، اصل رابع من اصول الشريعة الإسلامية.
لانّ الخطاب فى الآية الاولى. يختصّ بنفس الرسول (صلّى اللّه عليه و آله)، و لا يشترك معه غيره، و ان قوله تعالى: بِما أَراكَ اللَّهُ، ظاهر فى أنّ حكمه (صلّى اللّه عليه و آله)، بين النّاس، انّما يكون بما انزل اللّه اليه من الكتاب كما يشهد بذلك فى صدر الآية الكريمة.
و امّا الآيتان الاخيرتان فهما تفيدان مطلوبية التفكّر و التعقّل فى الآيات.
فهما ترشدان الى الأصل الاوّل من اصول الشريعة يعنى القرآن الكريم و آياته المنزلة.
و اين هذا من الدلالة الى اصل رابع فى الشريعة و هو الحكم الاجتهادي بالرأى؟! و امّا الجواب بالنسبة الى حديث معاذ.
[1]- المدخل الى علم اصول الفقه للاستاد محمّد معروف الدوالينى ص 53.