responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 425

الاحتياط الاستحبابي:

فالقسم الأوّل من الاحتياط، لا يجب العمل به و لا يجوز الرجوع الى الغير، بل يتخيّر المكلّف المقلّد بين العمل بمقتضى فتوى مجتهده، و بين العمل بالاحتياط الاستحبابي.

و ملاك عدم وجوب العمل بالقسم الاستحبابي من الاحتياط، وجود الفتوى للمجتهد فى المورد، فاحتمال مخالفة الواقع مندفع بقيام الحجّة عليه.

و منه ظهر وجه عدم جواز الرجوع الى الغير ايضا فى مورد ذلك الاحتياط.

نعم بناء على التّخيير الاستمرارى فى التّقليد بين المجتهدين، يجوز له الرجوع الى الغير كما يجوز له فى كلّ مسئلة.

الاحتياط الوجوبى:

و امّا الاحتياط الوجوبى الّذى كان ناشئا من عدم الفتوى للمرجع فى المسألة من جهة عدم المراجعة الى الأدلّة او عدم الوصول الى الحكم الشرعى من ناحية المجتهد، فيكون المقلّد فى سعة و مخيّرا بين العمل به او الرجوع الى الغير، و لا شى‌ء عليه.

و هذا تمام الكلام فى الاحتياط تلخيصا و التفصيل الى محلّه، هذا تمام الكلام فى الاجتهاد و التقليد و سيليه المباحث الأخرى‌

و الحمد للّه على توفيقه.

***

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست