responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 424

و قد يستدلّ لذلك بانّ الاحتياط قد يكون مخلّا بقصد الوجه فى العبادات من حيث التكرار فى العمل، لانّه يلزم فيها القصد الجزمى، اذ يحتمل دخل هذا القصد فى مقام الفراغ من التكليف، و عمل الاحتياط المكرّر لا يمكن فيه الجزم، فلا يمكن قصد الوجه الجزمى فى العمل.

و قد يلزم شبه اللعب من كثرة التكرار بأنحاء مختلفة بالنسبة الى عمل واحد، و هذا مذموم عند العقلاء فى طريق الامتثال.

فتحصّل من ذلك كلّه، انّه يجب الامتثال التفصيلى بالاجتهاد او التّقليد.

عدم تماميّة الاستدلال و جواز الإتيان بالاحتياط:

و الجواب عنه أنّ الإجماع لا محصّل له الّا ان يكون فى مورد الحرج بالاحتياط.

و امّا قصد الوجه الجزمى، فلا دليل له فى دخله فى المأمور به، لا عقلا و لا شرعا، بل يحصل الفراغ من التكليف باتيانه بداعى الأمر، و الاحتياط لا ينافى ذلك.

و امّا الإتيان الأعمال المتصوّرة بداعى إتيان المأمور به، و الفراغ من الذمّة، لا اشكال فيه، و لم يخرج عن طور الامتثال العرفى، بل هو احسن.

فنتيجة الكلام انّه لا اشكال فى جواز الامتثال الاجمالى بالاحتياط فى العمل. مع امكان الإتيان التفصيلى ايضا.

تقسيم الاحتياط بالاستحبابى و الوجوبى:

الكلام هنا انّ الاحتياط ينقسم الى الاستحبابي و الوجوبى، و هو انّ الاحتياط المذكور فى الرسالة للمجتهد، امّا احتياط استحبابيّ، و هو ما اذا كان مسبوقا او ملحوقا بالفتوى من المجتهد.

و إمّا وجوبى، و هو ما لم يكن معه فتوى، بل هو نفسه فتوى المجتهد فى العمل، و يسمّى ذلك بالاحتياط المطلق، و يتخيّر المقلّد بين العمل به و الرجوع الى مجتهد آخر.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست