بل لا بدّ من إجراء وظيفة الميّت و ما هو عليه، من استيجار من يأتى العمل عن الميّت، بحيث يوجب فراغ ذمّته، فيجب عليه ملاحظة وظيفة الميّت فى التكليف و العمل.
مقتضى القاعدة الفقهيّة:
فتحصّل من ذلك كلّه، أن مقتضى القاعدة الفقهيّة من الاشتغال هو ملاحظة وظيفة الموكّل فى الوكالة، و كذا وظيفة المنصوب عنه فى النيابة، و وظيفة الميّت فى الإجارة، على ما هو التّحقيق الّذى ذكرناه فى المقام.