responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 419

فى احكام الاحتياط

و الكلام هنا فيما يتعلّق بالاحتياط و ما هو المراد منه و بعض الكلام فيه.

الاحتياط لغة:

فهو من حوط، حاط، حيطة، حياطة: اى حفظه و صانه و تعهّده، و احتياط الرجل: اى أخذ فى أمور بالجزم الّذى من لوازمه الحافظة على نفسه، بمعنى الاهتمام. و الأحوط: اى الأشدّ احتياطا، و الاقرب الى الثقة و احاط به احتاط به: اى احدق به من جوانبه، يقال احاط بالأمر علما، اى احدق به علمه من جميع اطرافه.

الاحتياط اصطلاحا:

فالاحتياط فى المعنى الاصطلاحى، هو بمعنى الإتيان بجميع المحتملات و احراز الواقع به، بشرط ان لا يكون مبغوضا لدى الشارع كما لو اوجب الاحتياط اختلال النظام، او العسر و الحرج المنفيّين شرعا، او الوسوسة المذمومة فى الدّين الّتى تعدّ من الأمراض النفسيّة، اعاذنا اللّه تعالى منها.

العمل بالاحتياط و سقوط التكليف:

و يكفى الاحتياط فى سقوط التكليف الواقعى مطلقا و قيل عند عدم التمكّن من تحصيل العلم التفصيلى بالاجتهاد او التّقليد فيكونان مقدّمين على الاحتياط حينئذ.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست