responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 409

لو تعذّر وجدان المجتهد الجامع للشرائط

الأمر السادس: فيما لو تعذّر وجدان المجتهد الجامع للشرائط، فهل يجوز له الرجوع الى الفاقد لبعض الشرائط، ام لا؟

ثمّ على فرض عدم جواز الرجوع الى الفاقد للشرائط فهل يجب عليه الاحتياط فى العمل او الأخذ بالمشهورات، او يجب عليه الرجوع الى المجتهد الميّت؟

و المقصود من هذا البحث، هو الحكم الوضعى، بمعنى عدم حجيّة فتوى المجتهد الفاقد لبعض الشرائط.

اذا كان الدّليل الإجماع او اطلاقات الأدلّة:

و على التفصيل الّذى ذكرناه سابقا فى الأمر الخامس، ربّما يفرق بين الأدلّة الدالّة على اعتبار الشرائط هنا ايضا.

فان كان الدليل مثل الإجماع على اعتبار الحياة و العدالة و غير ذلك، فالمتيقّن منه صورة عدم الاضطرار و التعذّر، لانّ الدليل فى هذه الصورة لبّى يجب الأخذ بالمتيقّن. و امّا اذا كان الدليل هو الإطلاقات اللفظيّة فيكون فى سعة، فيدور الأمر بين الفاقد لبعض الشرائط.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست