responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 410

نظرنا فى المقام:

لكن التّحقيق عندنا، هو انّ الفاقد للشرائط كالمعدوم، فالمرجع هو الاحتياط ثمّ المشهورات ثمّ الأخذ بقول الميّت على التفصيل الّذى ذكرنا فى الفصل السابق فراجع.

من لا يكون له اهليّة الفتوى:

الأمر السابع: و هو من كان لا يرى نفسه اهليّة للافتاء و التصدّى للاحكام الشرعيّة، هل يجوز له الحكم و القضاء و التصدّى فى الأمور و الإفتاء بين المسلمين، ام لا.

و التّحقيق عدم الجواز، و هو المتسالم فيه عند الفقهاء العظام.

و المقصود هنا، من نقص من جهة شرائط المرجعيّة و الإفتاء بين النّاس، لا من جهة اصل الاجتهاد فى الدّين.

قال صاحب المسالك، انّ عدم الجواز اجماعىّ عندهم.

الحكم التكليفى و الحكم الوضعى:

و لا يخفى عليك انّ البحث فى الحكم التكليفى لنفس المجتهد و انّه هل يجوز له التصدّى و إصرار الفتوى، ام لا؟

فلا يكون البحث هنا عن الحكم الوضعى و انّه لا حجيّة لفتوى مثل هذا الشخص، فانّه امر مسلّم و قد مرّ الكلام فيه.

دليل عدم حجيّة قوله:

و امّا الدليل على عدمه، هو انّ الإفتاء منصب مختصّ بالمعصوم (عليهم السلام)، و بعده من يكون منصوبا عنهم و المجتهد الجامع للشرائط، و امّا الفاقد فليس له التصدّى فى هذا المنصب اذ هذا تصرّف فى الأموال و النفوس بلا مجوّز شرعى من ناحية الشارع.

و الظاهر من الأدلّة هو الحرمة التكليفيّة.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست