responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 401

صورة الاختلاف فى حكم البقاء على رأى المجتهد:

بمعنى انّه اذا قلّد العامى عن مجتهد، فمات المجتهد، فقلّد العامى بعده الى من يقول بوجوب العدول عن الميّت فيرجع الى الثانى، ثمّ مات الثانى ايضا، فقلّد العامى الى المجتهد الثّالث الّذى يفتى بوجوب البقاء على الميّت، فما هو وظيفة العامى فى هذا الحال. هل يكون فتوى المجتهد الثالث بوجوب البقاء، يشمل البقاء بالنسبة الى المجتهد الثانى و فتوى فى خصوص المسألة يعنى وجوب العدول فقط، او فى جميع المسائل الّذى صدر فتواه عن الثانى، فيثبت ما هو رأى الثانى فيما افتاه، على العامى المقلّد.

كلام الشّيخ الأنصارى:

قال الشّيخ الأعظم (قدّه) فى رسالته: عدم شمول فتوى الثالث بالنسبة الى الثانى فى خصوص وجوب بالعدول الى الحىّ. لانّه يلزم منه المناقضة فى مسئلة البقاء، لأنّ البقاء على هذه الفتوى، لازمه وجوب الرجوع الى الحىّ، و هو ينافى مع فتوى الثالث بوجوب البقاء على الميّت.

و امّا بالنسبة الى ساير المسائل ايضا يلزم التعارض، من حيث انّ فتوى الأوّل اذا كانت وجوب صلاة الجمعة مثلا، و فتوى الثانى الّذى عدل اليه، حرمتها، فتكون المعارضة بينهما مع ان التّقليد بالنسبة الى كلّ واحد منهما، وقع صحيحا.

و على فرض فتوى الثالث بوجوب البقاء على الميّت، فهل يكون البقاء على فتوى الأوّل او على فتوى الثانى.

و السرّ فى ذلك هو عدم شمول واقعة واحدة لتقليدين.

لانّ التّقليد يكون فى الرأى الكلّى من الحكم، و هو قد تحقّق بنحو صرف الوجود، فلا يمكن وجودين من الكلّ فى موضوع واحد.

فى تفسير قوله (قدّه) على المبنى:

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست