responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 400

هذا معارضا باحتمال التّعيين من ناحية الحىّ فيتعارضان تعيين الحىّ و تعيين الميّت، و المقدّم تعيين الحىّ، لانّه اعلم و الاحتياط معه من حيث الأقربيّة الى الواقع، فلا بدّ من الرجوع الى الحىّ الأعلم، الّا انّ الاحتياط يقتضى الجمع بين الفتويين ان امكن.

كلام الشيخ الأنصارى:

و قال الشيخ الأعظم الأنصارى (قدّه) فى الرسالة:

بانّ البحث عن جواز البقاء على تقليد الميّت و عدمه اذا كان الحىّ اعلم خروج عن الفرض.

لأنّ مسئلة البقاء و عدمه، لا بدّ من اخذ حكمهما من فتوى الحى، و هو أما ان يفتى بوجوب البقاء على تقليد الميّت المفضول، و امّا ان يفتى بحرمته.

فعلى الأوّل يجب البقاء و يكون هذا من ناحية تقليد الأعلم، لانّ تقليده فى هذه المسألة يكفى للعمل برأى المفضول فى سائر المسائل تقليدا برأى هذا الأعلم لحكمه بالبقاء، فيكفى ذلك.

و امّا على الثانى و هو حرمة البقاء، فيجب العدول عن الى الحىّ.

ففى اىّ فرض من هذين الفرضين يكون المدار هو تقليد الأعلم.

لانّ البقاء على الميّت المفضول بحكم هذا المجتهد الأعلم، و فى الحقيقة هو التّقليد من هذا المجتهد الاعلم.

و على فرض وجوب العدول الى الأعلم الحىّ يكون هو تقليدا عن هذا الأعلم الحىّ.

ففى الصورتين يكون التّقليد هو تقليد العامى عن الأعلم المجتهد المفتى فى الحكم، انتهى كلامه.

و هذا الكلام منه (قدّس سرّه) متعيّن فى نفسه و لا بحث فيه.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست