و اجيب عنه، بانّ النفس من المجرّدات كما ثبت فى محلّه، و المجرّد لا موت له.
و الرّأى قائم بها، لا بالبدن الّذى عرض له الموت، فالنفس باقية بعد الموت و رأيها معها، فلا يزول.
فلا وجه لهذا الكلام من هذا القائل العظيم، من ادّعاء القطع بزوال الرّأى مع الموت.
و على فرض الشكّ فيه ايضا، يستصحب جواز التّقليد عنه مع الشكّ فى الرأى الّذى هو الموضوع هنا.
الجواب عن الإشكال:
لكن الجواب، هو انّ المقام فى ثبوت الرأى للمجتهد الميّت، و هو مبنىّ على أنّ آراء المجتهد كلّيات قائمة بالنفس بنحو القضايا كليّة فى النفس.
و الّا فان كانت من الأوهام و الخيالات و المدركات بالحسّ، فتزول بواسطة الموت.
مضافا، بأنّ بقاء النفس، لا يلزمه بقاء الرأى لها، فانّه من الممكن ان يزول الرأى مع بقائها، مثل النسيان و غيره.
و مع قطع النظر عن ذلك، فأكثر الأحكام الطارية يكون موردها الشكّ كما فى الأمارات، و موضوعها الشكّ كما فى الاصول. و ليس لنا العلم ببقاء الشكّ حتّى بعد الموت لو لم نقل بانّه يزول بعده. فلم يثبت بما ذكره بقاء الرأى قطعا.
و استصحابه مع الشكّ فيه، فهو ايضا لا يجرى لعدم الأثر الشرعىّ له، ضرورة انّ جواز التّقليد مع بقاء الرأى امر تكوينىّ لحكم العقل و العقلاء، و على فرض كونه شرعيّا، فليس الترتّب شرعيا.
فانّ الحكم بطهارة الثوب مثلا بواسطة جريان الاستصحاب فى الطهارة، يكون من جهة ترتّب هذا الأثر فى الدليل الشرعى على طهارة الماء.
و مع القطع عن جميع ذلك، فبقاء الموضوع عرفا شرط فى جريان الاستصحاب.
و الميّت غير الحىّ عند العرف، فليس للاستصحاب فى بقاء رأيه وجه هنا.