responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 389

و هو الرأى منهدم قطعا فلا مجال لاستصحاب الجواز».

و اجيب عنه، بانّ النفس من المجرّدات كما ثبت فى محلّه، و المجرّد لا موت له.

و الرّأى قائم بها، لا بالبدن الّذى عرض له الموت، فالنفس باقية بعد الموت و رأيها معها، فلا يزول.

فلا وجه لهذا الكلام من هذا القائل العظيم، من ادّعاء القطع بزوال الرّأى مع الموت.

و على فرض الشكّ فيه ايضا، يستصحب جواز التّقليد عنه مع الشكّ فى الرأى الّذى هو الموضوع هنا.

الجواب عن الإشكال:

لكن الجواب، هو انّ المقام فى ثبوت الرأى للمجتهد الميّت، و هو مبنىّ على أنّ آراء المجتهد كلّيات قائمة بالنفس بنحو القضايا كليّة فى النفس.

و الّا فان كانت من الأوهام و الخيالات و المدركات بالحسّ، فتزول بواسطة الموت.

مضافا، بأنّ بقاء النفس، لا يلزمه بقاء الرأى لها، فانّه من الممكن ان يزول الرأى مع بقائها، مثل النسيان و غيره.

و مع قطع النظر عن ذلك، فأكثر الأحكام الطارية يكون موردها الشكّ كما فى الأمارات، و موضوعها الشكّ كما فى الاصول. و ليس لنا العلم ببقاء الشكّ حتّى بعد الموت لو لم نقل بانّه يزول بعده. فلم يثبت بما ذكره بقاء الرأى قطعا.

و استصحابه مع الشكّ فيه، فهو ايضا لا يجرى لعدم الأثر الشرعىّ له، ضرورة انّ جواز التّقليد مع بقاء الرأى امر تكوينىّ لحكم العقل و العقلاء، و على فرض كونه شرعيّا، فليس الترتّب شرعيا.

فانّ الحكم بطهارة الثوب مثلا بواسطة جريان الاستصحاب فى الطهارة، يكون من جهة ترتّب هذا الأثر فى الدليل الشرعى على طهارة الماء.

و مع القطع عن جميع ذلك، فبقاء الموضوع عرفا شرط فى جريان الاستصحاب.

و الميّت غير الحىّ عند العرف، فليس للاستصحاب فى بقاء رأيه وجه هنا.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست