responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 390

نتيجة الكلام فى إجراء الاستصحاب:

فتحصّل من ذلك كلّه، هو عدم جريان الاستصحاب بالنّسبة الى جواز التّقليد عن الميّت، حتّى يكون حاكما، على أصالة التّعيين و هو وجوب التّقليد عن الحىّ. فلا يجوز التّقليد عن الميّت.

اطلاقات الأدلّة اللّفظية:

و قد يستدلّ لجواز التّقليد عن الميّت، باطلاقات الخطابات الواردة فى رجوع العامى الى المجتهد العالم بالحكم.

الآيات الواردة:

مثل آية السؤال، بقوله تعالى: فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ.* [1]

بقريب انّ المأمور به هو سؤال العامى الّذى لا يعلم الحكم، عن اهل الذّكر الّذى هو عالم بالحكم، من غير تقليد بالحياة. فالآية من هذه الجهة مطلقة فلا فرق بين كون العالم حيّا و ميّتا، فيجوز التّقليد عن الميّت ابتداء.

و مثل آية الإنذار بقوله تعالى: لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. [2]

بتقريب انّ الظاهر هو كون الإنذار مقدّمة سببيّة للحذر، و حصول الحذر كما يمكن بسماع الإنذار من نفس المتفقّه فى الدّين مشافهة، فكذلك يمكن بالسماع منه بواسطة من يحكى انذاره، او بقراءة انذاره ممّا هو المكتوب فى كتابه، او غير ذلك من الطرق الموصلة.

فحينئذ، فكما انّ تحقّق الإنذار يمكن بالخطاب و المشافهة من نفس الفقيه حيّا،


[1]- سورة الأنبياء آية 7.

[2]- سورة التوبة آية 122.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست