responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 382

ذهنه من انسداد باب العلم بالأحكام عليه، الّا بالرجوع الى الخبرة، فيرجع الى المجتهد الحىّ، لا الميّت من الخبرة، كما انّ الرجوع فى ساير ارباب الصنائع من الرجوع الى احياهم. فهو اذا لاحظ فطرته، يرى أنّ فى الدّين ايضا كذلك، لا بدّ من المراجعة الى الخبرة الحىّ فى الدّين فيرجع الى المجتهد الحىّ و يأخذ فتواه الّذى يحتمل تعيينه عليه بحسب طبيعته و فطرته الأوليّة، و ان يلتفت اليه تفصيلا استدلاليا. فيأخذ جانب الاحتياط فى الأخذ من الحىّ، فى مقام الدوران بين الحىّ و الميّت، و دوران الأمر بين التّعيين و التّخيير الّذى ذكرناه مكرّرا دليلا علميّا فى المقام، فيأخذ التّعيين للاحتياط حتّى يجزى عن عهدة التكليف و هو منحصر فى المجتهد الحىّ.

و هذا دليل علمىّ فى المقام و ان كان المقلّد لم يتوجّه الى هذا الدليل تفصيلا، بل هو بحسب مرتكزه الفطرى يرجع الى الحىّ و يأخذ فتواه مثل ساير الموارد من الصناعات.

حكم المسألة حسب دليل الاجتهاد للمفتى:

امّا المقام الثانى: و هو الدّليل الاجتهادي للفقيه.

فيرى المجتهد فى ذلك دوران الأمر بين التّعيين و التّخيير، و لا بدّ له من الفتوى بالتّعيين، و هو لزوم التّقليد من المجتهد الحىّ، لوجود الشكّ فى حجيّة فتوى الميّت.

التّحقيق فى المقام:

و التّحقيق فى المقام يستدعى اليك التفصيل.

و قد استدلّوا القوم على اعتبار وصف الحياة للمفتى، و عدم جواز التّقليد من الميّت بوجوه.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست