responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 366

لا يتمّ، لأنّ الأدلّة العامّة للتقليد و اطلاقها تشمل المقام، و لا يكون لنا مانع من شمولها للفرض هنا، فانّ الجاهل فعلا يرجع الى العالم فعلا حسب الأدلّة، لترتّب الاثر من حين التّقليد من الثانى. فعلى فرض كون التّقليد هو الالتزام بالعمل ايضا لا اشكال فيه.

و امّا على القول بفرض كون التّقليد هو العمل على طبق العنوان الكلّى، مثل التّقليد فى الحكم الكلّى بعدم وجوب السورة فى المسألة، فاطلاق الفتوى الثانى، و ان كان لازمه وجوب القضاء فيما سبق، لكن المانع منه هو الإجماع الموجود من عدم وجوب القضاء.

فيكون الإجماع هو الدّليل على عدم وجوب القضاء، لا دليل عدم جواز العدول.

فلو لا الإجماع، لامكن القول بجوازه و وجوب القضاء فى السابق، و لا بحث فيه.

و على هذا فلا يتمّ الاستدلال؟

جريان قاعدة الاشتغال:

و منها: قاعدة الاشتغال، من جهة دوران الأمر بين التّعيين و التّخيير.

للعلم باشتغال التكليف الإلهى، و تحصيل براءة الذمّة بواسطة العمل بالفتوى المأخوذة اوّلا، و الشّكّ فى حصول البراءة بالعمل على طبق الفتوى الثانية.

و بعبارة أخرى، انّ حجيّة قول الفقيه الأوّل معلومة لتقليد العامىّ عنه حسب وظيفته بالأدلّة الشرعيّة النقليّة و العقليّة.

و حجيّة قول الفقيه الثانى مشكوكة فيها، لانّها مبتنية على جواز العدول، و حيث لم تثبت، فهى ساقطة عن الحجيّة، اذ الشكّ فيها ملازم للحكم بعدمها.

و بعبارة أخرى، أنّ الأمر هنا يدور بين التعيين، و هو معلوميّة حجيّة قول الفقيه الأوّل، لانّه الحجّة المعيّنة على فرض عدم جواز العدول، و بين التّخيير، و هو انّه الحجّة المخيّرة على فرض جواز العدول الى الثانى فاذا نفرض فى المثال المذكور هنا فى المسألة الفرعيّة. انّه اذا رأى الفقيه الاوّل وجوب القصر فى الصّلاة، اذا كانت المسافة

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست