responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 367

اربعة فراسخ ذاهبا و جائيا. و الفقيه الثانى كان رأيه وجوب التمام فى نفس ذلك المسألة.

فالمقلّد لرأى الأوّل، يعلم بعدم العقاب عليه عند البقاء و وجوب القصر، لكن فى العدول عنه الى الثانى و إتمام الصلاة، يكون احتمال العقاب موجودا، لاحتمال عدم حصول البراءة من التكليف.

دوران الأمر بين التّعيين و التّخيير:

فالأمر هنا، هو الدوران بين التّعيين و التّخيير. فعلى صورة التّعيين للأوّل و الأخذ برأيه، يحصل البراءة و الخروج عن عهدة التكليف.

دون صورة التّخيير بينه و بين الثانى، لبقاء الشّكّ فيها. فيحكم بالتّعيين لتحصيل الفراغ عن التكليف.

الجواب عن هذا الفرض:

و يرد عليه، أنّ الإطلاقات فى الأدلّة اللّفظية حاكمة على اصالة التعيين.

و هكذا الملاك فى الأدلّة العقليّة للتقليد الّذى هو حاكم عليها.

و كذلك فى صورة كون الملاك هو الفطرة. فإنّها قاضية بعدم الفرق بينهما فى رجوع الجاهل الى العالم فى كلّ واقعة.

و هكذا الأمر اذا كان الدّليل هو السّيرة العقلائية.

فانّها حاكمة بانّ من لم يتمكّن من الاجتهاد فى الحكم، يجب عليه الرجوع الى المجتهد، لانّه الخبرة فى الحكم.

و المقلّد فى كلّ واقعة لا يتمكّن من تحصيل الحكم الشرعى يتخيّر فى الرجوع الى من هو فقيه فى الحكم. فمقتضى اطلاقات الأدلّة هو التّخيير فى المقام.

الملاك يقتضى التعيين:

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست