اربعة فراسخ ذاهبا و جائيا. و الفقيه الثانى كان رأيه وجوب التمام فى نفس ذلك المسألة.
فالمقلّد لرأى الأوّل، يعلم بعدم العقاب عليه عند البقاء و وجوب القصر، لكن فى العدول عنه الى الثانى و إتمام الصلاة، يكون احتمال العقاب موجودا، لاحتمال عدم حصول البراءة من التكليف.
دوران الأمر بين التّعيين و التّخيير:
فالأمر هنا، هو الدوران بين التّعيين و التّخيير. فعلى صورة التّعيين للأوّل و الأخذ برأيه، يحصل البراءة و الخروج عن عهدة التكليف.
دون صورة التّخيير بينه و بين الثانى، لبقاء الشّكّ فيها. فيحكم بالتّعيين لتحصيل الفراغ عن التكليف.
الجواب عن هذا الفرض:
و يرد عليه، أنّ الإطلاقات فى الأدلّة اللّفظية حاكمة على اصالة التعيين.
و هكذا الملاك فى الأدلّة العقليّة للتقليد الّذى هو حاكم عليها.
و كذلك فى صورة كون الملاك هو الفطرة. فإنّها قاضية بعدم الفرق بينهما فى رجوع الجاهل الى العالم فى كلّ واقعة.
و هكذا الأمر اذا كان الدّليل هو السّيرة العقلائية.
فانّها حاكمة بانّ من لم يتمكّن من الاجتهاد فى الحكم، يجب عليه الرجوع الى المجتهد، لانّه الخبرة فى الحكم.
و المقلّد فى كلّ واقعة لا يتمكّن من تحصيل الحكم الشرعى يتخيّر فى الرجوع الى من هو فقيه فى الحكم. فمقتضى اطلاقات الأدلّة هو التّخيير فى المقام.