فالقياس هنا مع الفارق، و الحكم باولويّة المناط ممنوع، للفرق بين الفعل العبادى الخارجى و بين الفعل القلبى الغير العبادى.
و اما اعتبار طيب المولد فى الشاهد، فلازمها اعتباره فى الراوى ايضا، فانّه يخبر عن كلام الإمام (ع)، و لازمها عدم حجيّة قول المفتى فى غير ما قطع به.
و ان تسرّى احكام باب القضاء الى باب الإفتاء محتاج الى دليل من الشرع، و هو منتف هنا.
التّحقيق عندنا:
لكن التّحقيق عندنا هو انّ لنا روايات عديدة فى كفر ولد الزّنا فى الباطن، و ان لم يكن نجسا فى الظاهر، و لا يترتّب عليه احكام الكافر، و لا شبهة فى قصوره فى نفسه لذلك. فكيف يسع القول بانّ المفتى للشريعة و الزعيم للامة الإسلامية، يكون من هو حاله كذلك، و كيف لا يفهم المناط القطعى للمقام. مع عدم قبول شهادته و عدم جواز امامته للجماعة.
و على فرض الشكّ فى الحكم، فالأصل يقتضى التّعيين و هو من كان واجدا لهذا الشرط، و لا وجه لبناء العقلاء على ما ذكرنا. فالصحيح هو اشراط طهارة المولد للمفتى.
8- الحياة:
و من الشرائط الّتى ذكروها للمفتى، الحياة، فلا يجوز تقليد الميّت ابتداء.
و قد حقّقنا البحث فى هذا الباب مبسوطا فراجع.
9- الضبط:
و من الأوصاف اللازمة للمفتى الضبط للاحكام و الأدلّة، على ما قاله فى الفصول.