responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 335

العناوين عليه، مع انّ سيرة العقلاء قائمة على الرجوع الى الصبيان المميّزون الخبراء، بل يحوّلون المسئولية اليه اذا كانون موثّقين فى آرائهم و اخبارهم، و كم له من نظير.

و استبعاد ان يكون المقلّد للمسلمين صبيّا مراهقا ممّا لا وقع له، اذا كان واجدا للشرائط.

و كيف تحقّق من الأنبياء و الأوصياء (عليهم السلام)، و من بلغ مرتبة النبوّة و الإمامة، و هو فى حال صغر سنّه.

فاذا لم تكن العبادة منافية للنبوّة و الإمامة فلا تكون منافية للمرجعيّة فى الأحكام الدينيّة اذا كان عالما موثوقا به.

و لم نستفد من الشارع المنع من ذلك، و ان تصدّى الغير البالغ للافتاء و مصدر للاحكام، امر مرغوب عنه فى الشريعة.

و امّا عدم قبول روايات الصّبى المميّز، فهو ممنوع ايضا ان كانت تفيد الوثوق، و ان لم تفد الوثوق، فعدم قبولها مشترك، مع الخبر البالغ الغير الموثوق به.

ثمّ انّه، لم يثبت اجماع على عدم جواز تقليد الصبى العالم المميّز.

و على فرض التسليم فى ثبوته، فهو غير تعبّدى، لأنّ المسألة ممّا للعقل فيها سبيل.

و على المتيقّن منه هو الصّبى الّذى لم يوثّق باجتهاده و قوله.

و امّا قوله (ع) فى رواية ابى خديجة: انظروا الى رجل منكم ... الحديث. فغير مفيد لتقيّد الإطلاقات الواردة، لاحتمال كون التعبير بالرجل من باب المثال او كونه مورد الغالب. مع انّها واردة فى باب القضاء، لا فى باب الإفتاء، و اشتراط الوصف فى القضاء، لا يوجب اشتراطه فى المفتى، لأنّ قبول حكم القاضى فى منصب القضاوة و فصل الخصومة، قد يحتاج الى وجود وصف فيه ما لم يلزم فى غيره.

فانّ الرجوع الى القاضى فى حال النزاع و الخصومة و اشتداد الغضب، بخلاف صورة الرجوع الى المفتى فانّه فى حال الانقياد و التسليم. و لم يدلّ على اتّحاد القاضى و المفتى فى جميع الأوصاف.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست