امّا بمقتضى الأصل الثانوى المقدّم على الأولى. هو انّ الأصل الثانوى حاكم بعدم اعتبار كلّ وصف وقع الشكّ فى اعتباره فى المفتى، اذا كانت السيرة العقلائية قائمة على عدم اعتباره فى الخبراء و المتخصّصين. و اذا كانت الإطلاقات الواردة فى لسان الدليل صالحة للصّدق على المفتى بدون ذلك الشرط، فالأصل عدم اعتباره.
نعم لو كان الصدق مشكوكا، فلا يجوز تقليد مثله، لبقائه تحت الأصل الأوّلى. لعدم خروجه عنه فيلزم اعتبار ذلك الوصف حتّى تمّت الحجيّة فى فتواه. هذا تمام الكلام فى بيان الأصل الأولى و الأصل الثانوى فى المقام.
تفسير الأوصاف اللازمة:
و امّا تفسير الأوصاف اللازمة المتعدّدة فى المجتهد المفتى فنقول:
1- البلوغ:
و هذا الوصف من احد الأوصاف المعتبرة فى المفتى، قد ذكروها اجماعا، و ظاهر كلام الشيخ الأعظم (قدّه) فى رسالته انّه من المسلّمات و لا شكّ فيه.
و مورد البحث هنا، غير البالغ الّذى يحصل الوثوق بصحّة اجتهاده و خبره.
كلام صاحب الفصول:
قال صاحب الفصول؛ انّه لا عبرة بفتوى الصّبى المميّز، لعدم شمول الأدلّة له، و لانّه لا تقبل روايته، فلا تقبل فتواه بطريق اولى. و قيل انّ مراده (قدّه)، من عدم شمول الأدلّة، انصرافها عن الصّبى غالبا.
و الجواب عن كلام صاحب الفصول:
و من المعلوم عدم انصرافها عن الصّبى بالمعنى الّذى ذكرناه فكيف لا تشمل