و عليه يلزم الفحص عن المجتهد الأعلم، و عن فتواه ليظهره الحال، من باب المقدّمة العلميّة.
و بعد اليأس عن تحصيل ذلك، فلا بدّ من الاخذ بأحوط القولين من باب الاحتياط.
العلم الاجمالى مع الشكّ فى وجود الاختلاف:
الصورة الثانية: و هى اذا شكّ فى وجود الاختلاف بين الأعلم و غيره، مع العلم بشخص الأعلم.
فقيل هنا بالتّخيير بين الأخذ بفتوى أيّهما شاء.
و نحن نبحث تارة عن الدليل عند العامى، و تارة عن الدليل عند المجتهد.
فنقول، انّ العامى بالفطرة فى هذه الصورة ايضا يحكم بوجوب الاخذ بالأعلم، لأنّ رأى غيره مشكوك الحجيّة عنده.
و كذلك فى الانسداد الصغير الذى هو ارتكازه من عدم كونه مهملا فى الأحكام، فلا بدّ من الأخذ برأى احدهما للعمل، حتّى يحصل له البراءة اليقينية، عمّا اشتغلت به ذمّته، و هى لا تحصل الّا بالأخذ بفتوى الاعلم.
كلام الشّيخ الأنصارى:
و عن الشّيخ الأعظم الأنصارى فى رسالته فى باب الاجتهاد و التّقليد، التّخيير بينهما.
و يمكن انّ هذا القول منه (قدّه) على حسب الدليل الاجتهادي، بحكم الفطرة.
اذا كان الدليل عند المجتهد هو التّخيير:
و امّا الدليل عند المجتهد، فربّما يمكن انّ يقال ان الحكم هو التّخيير فى هذه الصورة.
و الاستدلال عليه، هو انّ الدليل الدالّ على وجوب الرجوع الى المجتهدين باطلاقه