responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 321

التّعيين متعيّن، فيجب الأخذ بالمعيّن و الأعلم.

و عليه يلزم الفحص عن المجتهد الأعلم، و عن فتواه ليظهره الحال، من باب المقدّمة العلميّة.

و بعد اليأس عن تحصيل ذلك، فلا بدّ من الاخذ بأحوط القولين من باب الاحتياط.

العلم الاجمالى مع الشكّ فى وجود الاختلاف:

الصورة الثانية: و هى اذا شكّ فى وجود الاختلاف بين الأعلم و غيره، مع العلم بشخص الأعلم.

فقيل هنا بالتّخيير بين الأخذ بفتوى أيّهما شاء.

و نحن نبحث تارة عن الدليل عند العامى، و تارة عن الدليل عند المجتهد.

فنقول، انّ العامى بالفطرة فى هذه الصورة ايضا يحكم بوجوب الاخذ بالأعلم، لأنّ رأى غيره مشكوك الحجيّة عنده.

و كذلك فى الانسداد الصغير الذى هو ارتكازه من عدم كونه مهملا فى الأحكام، فلا بدّ من الأخذ برأى احدهما للعمل، حتّى يحصل له البراءة اليقينية، عمّا اشتغلت به ذمّته، و هى لا تحصل الّا بالأخذ بفتوى الاعلم.

كلام الشّيخ الأنصارى:

و عن الشّيخ الأعظم الأنصارى فى رسالته فى باب الاجتهاد و التّقليد، التّخيير بينهما.

و يمكن انّ هذا القول منه (قدّه) على حسب الدليل الاجتهادي، بحكم الفطرة.

اذا كان الدليل عند المجتهد هو التّخيير:

و امّا الدليل عند المجتهد، فربّما يمكن انّ يقال ان الحكم هو التّخيير فى هذه الصورة.

و الاستدلال عليه، هو انّ الدليل الدالّ على وجوب الرجوع الى المجتهدين باطلاقه‌

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست