و هو صورة عدم العلم التفصيلى بالاختلاف بين رأى الأعلم و رأى المفضول، تفصيلا. و لها صور عديدة فى العلم الإجمالى فى البين.
العلم الإجمالى بالاختلاف:
الصورة الأولى فيما يكون المورد، هو العلم الإجمالى بالاختلاف فى البين، مع العلم الإجمالى بوجود الأعلم بين هذين المجتهدين. او يكون الاختلاف فى المورد العلم الإجمالى مع العلم بشخص الأعلم.
ففى هذه الصورة لا بدّ من القول بالتّعيين بالنسبة الى المجتهد الأعلم بمقتضى الفطرة الأوّليّة للعامى.
لانّه يدور الأمر بين الحجّة و اللّاحجة، فلا بدّ من الأخذ بفتوى الحجّة و هو الأعلم، لانّ فتوى غيره مشكوك الحجيّة، و الاشتغال اليقينى، يقتضى منه البراءة اليقينيّة، و تحصيل ذلك بالأخذ بقول الأعلم.
و هكذا يكون مقتضى الدليل الاجتهادي من دوران الأمر بين التّعيين و التّخيير، فانّ