responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 310

التّخيير و حكم العقل:

و لذا يمكن ان يقال بالتّخيير بين الفتويين لوجود الإجماع على عدم اهمال المكلّف فى صورة الاختلاف بينهما فى التكليف.

فلا بدّ للعامى، الأخذ بأحدهما تخييرا، و لكن الإجماع هنا ممنوع، الّا ان يقال بأنّ حجيّة الرأى تكون من باب الموضوعيّة، و ان كانت حجيّة الرواية من باب الطريقيّة.

فعليه يكون العقل حاكما بالتّخيير، لأن التكاذب هنا فى الرأى يكون بالنسبة الى الواقع، لا بالنسبة الى المصلحة فى اصل الرأى للمجتهد، فيمكن القول بالتّخيير عقلا.

حجيّة الفتوى من باب الطريقيّة او الموضوعيّة:

و لكن نحن لما اخترنا ان الرأى له جهة موضوعيّة، و ان لم تكن حجيّة من باب الموضوعيّة المحضة، بل له الطريقيّة الى الواقع كما اشرنا سابقا.

فرأى المجتهد له جهة طريقيّة بالنسبة الى الواقع، و جهة موضوعيّة بالنسبة الى نفسه، فيجوز لنا القول بالتّخيير عقلا.

المسألة هنا اصوليّة كليّة فى الأخذ:

و حيث ان البحث هنا فى التّخيير فى المسألة الاصوليّة الكليّة بالنسبة الى تكاذب الرأيين، لا الفرعيّة المحضة، و تكون الحجيّة فيها بالأخذ بأحدهما، و لا حجيّة قبل الأخذ.

وجوب الأخذ برأى الأعلم:

فيؤخذ برأى الأعلم على المبنى، لاحتمال تعيينه، و الفراغ عن ذمّة التكليف، فهو حجّة لا غيره، فلا يجوز التّخيير هنا فى صورة وجود الاعلم.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست