responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 309

كيفيّة الاستدلال:

و بيان الاستدلال، هو انّه مع بعد تساوى جميع رواة الحديث و الفقهاء فى الرتبة العلميّة فى معالم الدين، و بعد اتّفاقهم فى الرأى و رواية الحديث، فيكون الرجوع اليهم بقول مطلق يرشد الى التّخيير و القاء قيد الأعلميّة، فبأىّ واحد منهما يرجع العامى فى حكم الشرع، فقد صحّ، و العمل بفتواه مجز عن التكليف و تمام العمل.

النتيجة فى الخبرين المتعارضين:

و تكون هذه الروايات باطلاقها شاملة للخبرين المتعارضين، و دلّت على حجيّتهما للأخذ بالتّخيير بينهما.

و لو لا الإطلاق فى الرواية، لا وجه للأمر بالتّخيير بقوله (ع) اذن فتخيّر.

و الأمر بالتّخيير، بعد كون مقتضى المدلول الالتزامي فى كلّ واحد من المتعارضين تكذيب الآخر، يكشف منه حجيّة المدلول المطابقى من ايّهما اتّخذ، عند الشرع.

فالدّليل على اصل حجيّة المتعارضين هو هذه الإطلاقات الواردة.

و الدليل على التّخيير، هو امرهم (عليهم السلام) بالتّخيير، كما فى مقبولة عمر بن حنظلة. و لو لا هذا الأمر بالتّخيير، لكان مقتضى الأصل الأولى التكاذب و التساقط، و لكن التكاذب ينشأ من اطلاق الدليلين لا ذاتهما، فلهذا يمكن الأمر بالقول بالتّخيير.

و قد نفهم من هذا الأمر بالتّخيير، انّه ليس التكاذب فى ذات الدليل.

حكم التّخيير فى فتويين:

و هكذا الأمر فى رأى المجتهد المفتى فى صورة التكاذب فى رأيهما، مثل الرواية، فلا بدّ لنا من دليل آخر على التّخيير بينهما بعد قبول اصل الحجيّة بمقتضى هذه الإطلاقات.

غاية الأمر، انّه لا دليل لنا على التّخيير فى الفتوى الّا شمول الأمر بالتّخيير فى الروايتين، بالنسبة الى الفتويين لمجتهدين، بتنقيح المناط.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست