responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 301

حاصل الكلام:

فتحصّل ان الأصل العقلى عند العامى و كذا حكم المجتهد حسب اجتهاده، هو الرجوع الى الأعلم، لانّه يقتضى الفراغ عمّا فى ذمّة المكلّف.

و هذا كلّه فى المرحلة الأولى فى بيان الأصل العقلى و وجوب الرجوع الى المجتهد الأعلم.

المرحلة الثانية فى بيان الدليل الاجتهادي:

و امّا المرحلة الثانية و هو بيان الدليل الاجتهادي على وجوب الرجوع الى المجتهد الاعلم.

فنقول: انّ الدليل الاجتهادي على وجوب تقليد الأعلم يكون على وجهين، الأوّل هو الأقربيّة الى الواقع و الثّانى، هو الروايات الواردة فى المقام.

الوجه الأوّل الأقربيّة الى الواقع فى فتوى الأعلم:

امّا الوجه الاوّل و هو الأقربيّة الى الواقع، حيث انّ المجتهد الأعلم اعرف بالأدلّة و كيفيّة الاستنباط منها، فيكون رأيه أقرب الى الواقع، و ما هو الأقرب الواقع، هو المطلوب عقلا.

بيان الإشكال فى الأقربيّة:

و قد اشكل عليه بانّ الاستدلال فى الصغرى و الكبرى فى المسألة غير تامّ.

امّا فى الصغرى: فللمنع من كون رأى الأعلم اقرب الى الواقع، اذ ربما يكون رأى المفضول موافقا لرأى المشهور او لرأى الاعلام فى الصدر الاول من هو قريب من زمن الحضور مثل المفيد و المرتضى و الطوسى و القديمين و غيرهم، فانّهم مهرة الفنّ فى الأحكام و ادلّتها، و حينئذ يحصل لنا الظّنّ القوى بانّ قول المفضول الموافق‌

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست