responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 302

لهم، اقرب الى الواقع، فلا يحصل الظّنّ بانّ قول الأعلم اقرب اليه.

الجواب عن الإشكال:

و يمكن الجواب بانّ هذا الإشكال ليس بصحيح، لأنّ المدار على الظّنّ النوعى الحاصل من نفس الامارة لا على الظّنّ الحاصل من الخارج، و الظّنّ الحاصل فى المقام فى بيان الإشكال هو الحاصل من الخارج، فلا وجه للاشكال صغرويّا.

العناوين الخارجيّة الدخيلة:

و امّا فى الكبرى: فقد اشكل عليه ايضا من جهة انّ الرجوع الى الأعلم لا يكون من جهة الأقربيّة الى الواقع، بل يمكن ان يكون من جهة اخرى. و هى جهة قوّة الاستدلال و الحضور الجامع بالنسبة الى كلّ مسئلة من الأحكام الشرعيّة، و كل اشكال عرض على الحكم الشرعى الّذى افتى به الاعلم.

و امّا غير الأعلم فليس هو بهذه القدرة.

او يمكن انّه من غير جهة الاستدلال فى الحكم الشرعى، من العناوين الطارية للاعلم مثل كبر سنّه، او الهجرة او غير ذلك ممّا يوجب مقبوليّة قوله عند النّاس بالنسبة الى الأحكام و المسائل الدينيّة. فيكون رجوع العامى الى الأعلم من هذه الجهات الطارية و الاعتبارات الخارجة، لا من جهة الأقربيّة الى الواقع.

الجواب عن الإشكال:

و يمكن الجواب عن هذا الإشكال، بانّ المدار بالأعلم هو من يكون له مهارة تامّة فى الاستنباط و تحصيل الحكم الشرعى من الدليل، فيكون هذا هو الأعلم و يصحّ التّقليد عنه، لا من جهات طارية اخرى الموجودة فى الاعلم.

كما فى ساير الاصناف، مثل الطبيب مثلا، فانّ خبرويّته من جهة الطبابة لا من جهة اخرى يلازمه فيكون خبرويّة المجتهد الأعلم، من جهة علمه و اشرافه بالأحكام و

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست