responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 298

فالعقل حاكم بالتّعيين، و ان لم نقل فى دوران الأمر بين التّعيين و التّخيير فى الفروع الفقهيّة بوجوب الأخذ بالمعيّن، لانّه كلفة زائدة و تجرى البراءة بالنسبة اليها.

لأنّ المقام من مقولة الدوران بين التّعيين و التّخيير فى مسئلة اصوليّة، و الشكّ فى الحجيّة مساوق للقطع بعدم الحجيّة، لانّ الحجّة هى الّتى يمكن ان يحتجّ بها و ما هو المشكوك لا يمكن الاحتجاج به، فلا بدّ من الأخذ بفتوى الأعلم، على مبنى الطريقيّة الى الواقع لانّ رأيه طريق اليه و حجّة.

الموضوعيّة المحضة:

و امّا على المبنى الموضوعيّة المحضة.

فحيث يكون رأى المجتهد له الملاك فى نفسه و له المصلحة، و يكون ذلك المصلحة فى رأى الأعلم و غيره.

ففى دوران الأمر بين كونه من باب التّعيين و التّخيير، او من باب المتزاحمين، او الدوران بين المحذورين فى بعض الاحيان، كما اذا كان اختلاف الفتوى من وجوب شى‌ء و حرمته، فوجوه و اقوال فى المسألة على ما ذكره بعض الاعيان فى الحاشية على الكفاية [1].

و اختاره الشق الثانى، اى كونه من باب التزاحم لانّ المفروض على الموضوعيّة هو العلم بوجود المصلحة فى رأيهما معا، الّا انّه لا بدّ من ملاحظة ما هو الأقوى ملاكا منهما كالتزامهم، و مصلحة الأقوى هو الأهم، مع عدم لزوم الجمع بينهما اذا كانا متضادّين.

و مع عدم احتمال الأهميّة فى احدهما، فيرجع الأمر الى القول بالتّخيير بالعمل برأى من شاء منهما.

و هذا المبنى، يعنى وجود المصلحة الموضوعيّة فى رأى المجتهد، فاسد جدّا، لإن‌


[1]- نهاية الدراية فى الحاشية على الكفاية ص 211.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست