responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 299

المصلحة منحصرة فى الواقع كما قلنا سابقا على المبنى الطريقيّة.

و لو فرض امكان وجود مصلحة موضوعيّة، فلا بدّ من القول بالتّخيير بين القولين، و العمل برأى احدهما ما شاء منهما، لإمكان التّضاد بين الرأيين، او لعدم امكان الجمع بينهما كما هو المعمول فى دوران الأمر بين المحذورين.

الطريقى الجزء الموضوعى:

و امّا على المبنى الطريقى الجزء الموضوعى.

فيكون هذا من باب دوران الأمر بين التّعيين و التّخيير، لأنّ إتيان الواقع على هذا الفرض ايضا، هو الملاك الأصلى، و الاشتغال يكون به كما فى الطريقيّة المحضة، فلا بدّ من الأخذ برأى الأعلم ليحصل الفراغ اليقينى على التفصيل الماضى.

نتيجة الكلام على الفروض الثلاثة:

فتحصّل الكلام، انّ المجتهد الأعلم هو المتعيّن المعلوم للتّقليد على مبنى الطريقيّة المحضة بالنسبة الى الواقع، و كذا على مبنى طريقى الجزء الموضوعى بالنسبة اليه.

و امّا على مبنى وجود مصلحة موضوعيّة فى رأى المجتهد على ما قاله بعض الأعيان فى الحاشية، فلا يكون الحكم الّا التّخيير.

و على هذا فالصّحيح ان المقلد يجب ان يقلّد الأعلم و يأخذ برأيه، و يكون رأيه من القسم الثالث من هذه الاقسام الثلاثة المذكورة، و هو الطريقى الجزء الموضوعى.

فالواقع يفيد انّه على رأى المجتهد الأعلم، هو المكلّف به و يجب امتثاله و يكون المصلحة فيه على ما مرّ بيانه.

المختار عندنا:

و الحاصل انّ مقتضى الأصل عند العقلاء للمقلّد و المجتهد، هو الرجوع إلى الأعلم لا إلى غيره.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست