المصلحة منحصرة فى الواقع كما قلنا سابقا على المبنى الطريقيّة.
و لو فرض امكان وجود مصلحة موضوعيّة، فلا بدّ من القول بالتّخيير بين القولين، و العمل برأى احدهما ما شاء منهما، لإمكان التّضاد بين الرأيين، او لعدم امكان الجمع بينهما كما هو المعمول فى دوران الأمر بين المحذورين.
الطريقى الجزء الموضوعى:
و امّا على المبنى الطريقى الجزء الموضوعى.
فيكون هذا من باب دوران الأمر بين التّعيين و التّخيير، لأنّ إتيان الواقع على هذا الفرض ايضا، هو الملاك الأصلى، و الاشتغال يكون به كما فى الطريقيّة المحضة، فلا بدّ من الأخذ برأى الأعلم ليحصل الفراغ اليقينى على التفصيل الماضى.
نتيجة الكلام على الفروض الثلاثة:
فتحصّل الكلام، انّ المجتهد الأعلم هو المتعيّن المعلوم للتّقليد على مبنى الطريقيّة المحضة بالنسبة الى الواقع، و كذا على مبنى طريقى الجزء الموضوعى بالنسبة اليه.
و امّا على مبنى وجود مصلحة موضوعيّة فى رأى المجتهد على ما قاله بعض الأعيان فى الحاشية، فلا يكون الحكم الّا التّخيير.
و على هذا فالصّحيح ان المقلد يجب ان يقلّد الأعلم و يأخذ برأيه، و يكون رأيه من القسم الثالث من هذه الاقسام الثلاثة المذكورة، و هو الطريقى الجزء الموضوعى.
فالواقع يفيد انّه على رأى المجتهد الأعلم، هو المكلّف به و يجب امتثاله و يكون المصلحة فيه على ما مرّ بيانه.
المختار عندنا:
و الحاصل انّ مقتضى الأصل عند العقلاء للمقلّد و المجتهد، هو الرجوع إلى الأعلم لا إلى غيره.