و قد كان المعرّفون التّقليد فى معناه الاصطلاحى على طائفتين.
التّقليد هو التزام العمل:
الطائفة الاولى، من جعل التّقليد أمرا سابقا على العمل، بمعنى الالتزام بفتوى مجتهده.
قال المحقّق الخراسانى فى الكفاية:
انّ التّقليد اخذ قول الغير و رأيه للعمل به فى الفرعيّات [1].
و قد قال سيّدنا الأستاد الاصفهانى فى الوسيلة، انّ التّقليد هو الالتزام بالعمل بفتوى مجتهد معيّن، و يتحقّق بأخذ المسائل منه للعمل بها، و ان لم يعمل بعد الّا فى مسئلة جواز البقاء على تقليد الميّت، و مسئلة عدم جواز العدول من الحىّ الى الحى، فإنّ العمل شرط فيهما.
و قال شيخنا الأعظم الأنصارى فى رسالته فى التّقليد:
إنّ التّقليد هو التزام بالعمل على رأى مجتهد معيّن. و عليه السيّد الطباطبائى فى كتابه العروة الوثقى، بانّه التزام بالعمل بفتوى مجتهد معيّن، و ان لم يعمل.
التّقليد هو نفس العمل:
الطائفة الثّانية. من جعل التّقليد نفس العمل.
قال العلّامة فى كتابه النهاية: انّ التّقليد، هو العمل بقول الغير، و قد تبعه كثير من المعاصرين.
و سيأتى اليك الكلام فى هذا الباب.
***
[1]- قوله (قدّه): اخذ قول الغير، بمعنى انّه الالتزام به لا نفس العمل، و هذا تفسير من الاستاد.