responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 216

هذا كله بمقتضى حكم الشرع، فان ظاهر النص و الفتوى، اشتراط التاثير الفعلى للملكة بنحو قضية العلمية.

حكم العرف بنحو وجود المقتضى:

لكنّ عند العرف، تكون الملكات صفات نفسانيّة مأخوذة بنحو وجود المقتضى، لا بنحو العلميّة، و لذا جبن الشجاع فى ملحمة، غير دالّ على زوال ملكة الشجاعة، فقد يجتمع الجبن مع الشجاعة، امّا لضعف فى الملكة، او لوجود قوّة المعارضة.

هذا بخلاف ملكة العدالة عند الشارع، فإنّها لا تجتمع مع اى كبيرة اصلا.

الاجتناب عن الصغائر:

و امّا الاجتناب عن صغار الذنوب، فهل يكون داخلا فى العدالة، ام لا، بل الملاك هو الاجتناب عن الكبيرة فقط؟

وجهان بل قولان.

اطلاق الأدلّة و لزوم الاجتناب:

احتجّوا للأوّل، بانّ اطلاق متعلق الستر و العفاف فى الرواية دليل على ذلك.

فانّ حذف المتعلق مفيد للاطلاق و العموم، كما فى قوله (ع)، و كفّ البطن و الفرج و اليد و اللسان، الحديث‌ [1].

فالعدالة متحقّقة و متقوّمة، بالاجتناب عن مطلق الآثام كبارها و صغارها.

كما فى قوله (ع): و الدلالة على ذلك كله ان يكون ساترا لجميع عيوبه‌ [2].

اذ يكون من المعلوم أنّ كلمة الجميع، من ادوات العموم و تفيد المعنى العامّ يشمل‌


[1]- وسائل الشيعة كتاب الشهادات 10/ 41.

[2]- المدرك.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست