و قوله (ع): كلّ من ولد على الفطرة و عرف بالصلاح جازت شهادته [1]، فإنّ المعروفية هى الشياع دون غيره.
و قوله (ع): اذا كان لا يعرف لفسق [2]، الحديث، فان عدم المعروفيّة بالفسق، عند العرف ملازم للمعروفيّة بالصلاح.
كما انّ عدم الفسق عند الشرع، مساوق للصلاح. و يدلّ على ذلك ما حكى عن فعل النّبى (صلّى اللّه عليه و آله)، من بعثه رجلين من صحابته الى محل الشهود للاختبار [3]، فانّ حصول المعرفة للرجلين كثيرا ما يحصل من الشياع فى المحل من الحال. فيحصل النتيجة من ثبوت العدالة بالشياع بهذا التفسير.
ثبوت العدالة بالشهادة:
انّ الشهادة و الأخبار بالعدالة بالعدلين تثبت العدالة كما انّ الشهادة بالعدلين يثبت كلّ مشهود به.
الشهادة بالكتابة:
و كما انّ الشهادة تكون قوليّا، فكذلك تكون كتبيّا ايضا، و لا فرق بينهما من جهة الإفادة و الشهادة من جانب العقل و النقل.
فانّ العقلاء، لا يفرّقون بينهما فى الافادة، و لصدق الأخبار الكتبى بمثل الأخبار اللفظى، كما ان الأمر كذلك فى الاقرار الكتبى فى الدعاوى، فانه مثل الاقرار اللفظى فى الافادة و اثبات المظلومية.