responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 211

و قوله (ع): كلّ من ولد على الفطرة و عرف بالصلاح جازت شهادته‌ [1]، فإنّ المعروفية هى الشياع دون غيره.

و قوله (ع): اذا كان لا يعرف لفسق‌ [2]، الحديث، فان عدم المعروفيّة بالفسق، عند العرف ملازم للمعروفيّة بالصلاح.

كما انّ عدم الفسق عند الشرع، مساوق للصلاح. و يدلّ على ذلك ما حكى عن فعل النّبى (صلّى اللّه عليه و آله)، من بعثه رجلين من صحابته الى محل الشهود للاختبار [3]، فانّ حصول المعرفة للرجلين كثيرا ما يحصل من الشياع فى المحل من الحال. فيحصل النتيجة من ثبوت العدالة بالشياع بهذا التفسير.

ثبوت العدالة بالشهادة:

انّ الشهادة و الأخبار بالعدالة بالعدلين تثبت العدالة كما انّ الشهادة بالعدلين يثبت كلّ مشهود به.

الشهادة بالكتابة:

و كما انّ الشهادة تكون قوليّا، فكذلك تكون كتبيّا ايضا، و لا فرق بينهما من جهة الإفادة و الشهادة من جانب العقل و النقل.

فانّ العقلاء، لا يفرّقون بينهما فى الافادة، و لصدق الأخبار الكتبى بمثل الأخبار اللفظى، كما ان الأمر كذلك فى الاقرار الكتبى فى الدعاوى، فانه مثل الاقرار اللفظى فى الافادة و اثبات المظلومية.

الشهادة الفعليّة:


[1]- وسائل الشيعة 10/ 41.

[2]- وسائل الشيعة كتاب الشهادات 10/ 41.

[3]- المدرك، تفسير الامام العسكرى (ع).

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست