responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 210

و كذا يمكن الاحتجاج على ثبوت العدالة بالبيّنة بخبر علقمة. لقوله (ع): فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا، و لم يشهد عليه شاهدان، فهو من اهل الستر و العدالة. [1]

و تقريب الاستدلال، انّه قد جعل ثبوت الفسق موقوفا على احد الأمرين، الرؤية، و شهادة الشاهدين، كما انّه جعل ثبوت العدالة على فقدان كلا الأمرين، فيكون هو من أهل الستر و العدالة.

فيفيد الخبر، إنّ شهادة الشاهدين عند الشارع مثل العلم الوجدانى فى الحجيّة عنده.

و مضافا الى ان لقاء خصوصية المورد عند العرف يفيد التعميم.

الّا ان الرواية ضعيف السند و الدلالة، لأنها تدلّ على اجراء اصالة العدالة فى كل مسلم على هذا الطريق، و ما اسهل الأمر لو كان كذلك.

ثبوت العدالة بالشياع:

و قد تثبت العدالة بالشياع فى العرف، فإنّه مفيد للوثوق و هو حجّة عند العقلاء. و امّا اذا لم يفد الوثوق، فلا يكون حجّة و لا قائل بحجيّة مثل ذلك، و قد قيل بأنّه ربّ شهرة لا اصل له.

الشياع طريق تعبّدى:

لكن النصوص الواردة فى الباب و اطلاقاتها ترشد الى انّ الشياع طريق تعبديّ لثبوت العدالة شرعا.

مثل قوله (ع) فى صحيحة: فاذا سئل عنه فى قبيلته و محلّته، قالوا ما رأينا منه الّا خيرا. [2]

و قد علّق فى ذيل الرواية، نفوذ شهادته بين المسلمين على كونه مشهورا بالخير.


[1]- التفسير المنسوب الى الإمام العسكرى (ع).

[2]- وسائل الشيعة كتاب الشهادات 41/ 2.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست