و كذا يمكن الاحتجاج على ثبوت العدالة بالبيّنة بخبر علقمة. لقوله (ع): فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا، و لم يشهد عليه شاهدان، فهو من اهل الستر و العدالة. [1]
و تقريب الاستدلال، انّه قد جعل ثبوت الفسق موقوفا على احد الأمرين، الرؤية، و شهادة الشاهدين، كما انّه جعل ثبوت العدالة على فقدان كلا الأمرين، فيكون هو من أهل الستر و العدالة.
فيفيد الخبر، إنّ شهادة الشاهدين عند الشارع مثل العلم الوجدانى فى الحجيّة عنده.
و مضافا الى ان لقاء خصوصية المورد عند العرف يفيد التعميم.
الّا ان الرواية ضعيف السند و الدلالة، لأنها تدلّ على اجراء اصالة العدالة فى كل مسلم على هذا الطريق، و ما اسهل الأمر لو كان كذلك.
ثبوت العدالة بالشياع:
و قد تثبت العدالة بالشياع فى العرف، فإنّه مفيد للوثوق و هو حجّة عند العقلاء. و امّا اذا لم يفد الوثوق، فلا يكون حجّة و لا قائل بحجيّة مثل ذلك، و قد قيل بأنّه ربّ شهرة لا اصل له.
الشياع طريق تعبّدى:
لكن النصوص الواردة فى الباب و اطلاقاتها ترشد الى انّ الشياع طريق تعبديّ لثبوت العدالة شرعا.
مثل قوله (ع) فى صحيحة: فاذا سئل عنه فى قبيلته و محلّته، قالوا ما رأينا منه الّا خيرا. [2]
و قد علّق فى ذيل الرواية، نفوذ شهادته بين المسلمين على كونه مشهورا بالخير.