responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 179

و الظّاهر، هو انّ المنصب لمن كان عارفا بالأحكام و ناظرا فى الحلال و الحرام، فى مقابل المنحرفين عنهم، الحاكمين باجتهادهم بين الناس، بل الظاهر صدق قوله (ع)، عرف احكامنا، على من عرف مقدارا معتدّا به من الأحكام.

المراد من رواية الحديث:

و المراد من رواية الحديث ايضا، ليس هو مجرّد الرواية، ضرورة عدم مدخليّتها فى جعل المنصب، بل المراد ان تكون فتواه على طبق الرواية لما كان المتعارف فى تلك الأزمنة، الإفتاء بصورة الرواية، و اليه ينظر قوله (ع) و روى حديثنا.

المعرفة الفعلية للاحكام:

و لأنّ الظاهر من قوله (ع)، عرف احكامنا، هو المعرفة الفعلية للفقيه، و هى غير حاصلة بجميع الأحكام لغير الائمّة (عليهم السلام)، بل غير ممكنة التحقّق عادة لغيرهم.

فجعل المنصب له لغو.

فليس المراد معرفة جميع الأحكام، و صرفها الى مجرّد القوّة و الملكة للاستنباط، ممّا لا وجه له.

فيجب صرفها الى معرفة الأحكام بمقدار معتدّ به. و على فرض التسليم نقول.

انه لو فرض امكان معرفة الفعلية بجميع الأحكام، لا الى طريق تشخيص هذا الفقيه، فمن اين علم انّه عارف بجميع الأحكام فعلا؟ فلا معنى للامر بالرجوع الى المجهول.

فلا بدّ من الحمل على المتعارف المتبادر، و المجتهد العارف بالأحكام بمقدار معتدّ به الّذى يصدق انّه عارف بالأحكام، و ان كان هو غير الأعلم. فيجب ان يكون بحيث يصدق عليه انّه ممّن عرف احكامهم.

جعل المنصب لمن هو عارف بالأحكام:

فالمقصود من هذه الصحيحة فى جعل المنصب، هو العارف بالأحكام منهم بمقدار

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست