معتدّ به الذى يصدق عليه انّه عارف بالأحكام. فاعتبار لزوم الاجتهاد المطلق و العارف بجميع الأحكام، سواء كان بمعنى الملكة، او بمعنى العلم الفعلى، بالأحكام، ممّا لا دليل عليه، و لا يستفاد من الأدلّة فى المقام. بل الأدلّة حاكية على خلافه. نعم لا اشكال فى اعتبار علم بجميع ما له مدخليّة فى المنصب.
لا اشكال بالارجاع الى الافضل:
و لا يخفى عليك انّه لا اشكال، بل لا يبعد اختصاص الولاية بالأفضل عند التعدّد و الإرجاع اليه، فى البلد، نظرا الى كون الافضل و الأعلم فى البلد ام فى كلّ عصر و مصر عند الوصول اليه، هو الأليق بالمقام فى هذا المنصب الجليل فى زمن الغيبة، من قبل الإمام (عليه السلام)، لان هذا المنصب، نيابة عامّة من جانب حضرته (روحى فداه و عجّل اللّه تعالى له الفرج و النصر)، و هو من اعظم المناصب الروحانيّة، فى الإسلام.
هذا تمام الكلام مع التخليص فى باب مستندات ولاية الفقيه هنا، و فى هذا الباب تفصيلات، لا بدّ للطّالب الرّجوع الى الكتب المفصّلة.