و هذا تمام الكلام فيما اتخذته فى المقام اجمالا فى باب ولاية الفقيه و ان كان له تفصيلات من الكلام، و كان له مقام آخر فيما بحثه الاكابر العظام من الأساطين فى كتاب المكاسب و القضاء، و للّه الحمد.
هل يشترط الأعلميّة فى نبوت الولاية:
ثمّ انّه بعد ما ثبتت الولاية المطلقة للفقيه، لا بدّ و ان يبحث فى انّ الولاية بهذا المعنى الجامع هل يشترط فيها الأعلميّة، او انّها ثابتة لمطلق الفقيه. و الظّاهر هو المعنى الثانى.
و ذلك لانّ الأدلّة الّتى قائمة على ولاية الفقيه، حسب ما قدّمناه، ليس فيها شيء الى اعتبار الأعلميّة فى تصدى الولاية على الأمور، بل يكفى انّه العارف بالأحكام من الحلال و الحرام مما ورد فى الإسلام، و لذلك لم يلتزم به الأصحاب فى كلماتهم على ما حققناه.
كلام صاحب الجواهر:
قال صاحب الجواهر (قدّه) فى كتاب القضاء، بعد ذهابه الى عدم لزوم تقليد الأعلم و بيان الاستدلال عليه: بل لعلّ اصل تاهل المفضول و كونه منصوبا يجرى قبضه و ولايته مجرى قبض الأفضل من القطعيّات الّتى لا ينبغى الوسوسة فيها خصوصا بعد ملاحظة النصوص الواردة للنصب، الظاهرة فى نصب جميع الموصوفين بالوصف، لا الافضل منهم [1].
كلام الشيخ الانصارى:
و قال شيخنا الاعظم الانصارى قدّه: سائر مناصب الحاكم كالتصرّف فى زمان الإمام