responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 177

و هذا تمام الكلام فيما اتخذته فى المقام اجمالا فى باب ولاية الفقيه و ان كان له تفصيلات من الكلام، و كان له مقام آخر فيما بحثه الاكابر العظام من الأساطين فى كتاب المكاسب و القضاء، و للّه الحمد.

هل يشترط الأعلميّة فى نبوت الولاية:

ثمّ انّه بعد ما ثبتت الولاية المطلقة للفقيه، لا بدّ و ان يبحث فى انّ الولاية بهذا المعنى الجامع هل يشترط فيها الأعلميّة، او انّها ثابتة لمطلق الفقيه. و الظّاهر هو المعنى الثانى.

و ذلك لانّ الأدلّة الّتى قائمة على ولاية الفقيه، حسب ما قدّمناه، ليس فيها شي‌ء الى اعتبار الأعلميّة فى تصدى الولاية على الأمور، بل يكفى انّه العارف بالأحكام من الحلال و الحرام مما ورد فى الإسلام، و لذلك لم يلتزم به الأصحاب فى كلماتهم على ما حققناه.

كلام صاحب الجواهر:

قال صاحب الجواهر (قدّه) فى كتاب القضاء، بعد ذهابه الى عدم لزوم تقليد الأعلم و بيان الاستدلال عليه: بل لعلّ اصل تاهل المفضول و كونه منصوبا يجرى قبضه و ولايته مجرى قبض الأفضل من القطعيّات الّتى لا ينبغى الوسوسة فيها خصوصا بعد ملاحظة النصوص الواردة للنصب، الظاهرة فى نصب جميع الموصوفين بالوصف، لا الافضل منهم‌ [1].

كلام الشيخ الانصارى:

و قال شيخنا الاعظم الانصارى قدّه: سائر مناصب الحاكم كالتصرّف فى زمان الإمام‌


[1]- جواهر الكلام ج 40/ 44.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست