responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 171

عرف احكامنا، فليرضوا به حكما فانّى قد جعلته عليكم حاكما» [1].

دلّت هذه الرواية على ان الّذى نصبه للحكومة و القضاء هو منّا، فغيره ليس منصوبا منّا و لا يكون حكمه نافذا. فيكون من هو راوى الحديث، و الناظر فى الحلال و الحرام، و العارف بالأحكام، هو الفقيه المنصوب من قبلهم، فانّ غيره ليس منصوبا من عندهم.

و الظاهر من قوله (ع)، ممّن روى حديثنا، يعنى كان شغله ذلك و هو الفقيه فى زمان الحضور و بعده، كما يظهر هذا للمتتبع البصير بالكلام.

فانّ العامى الّذى ليس له ملكة الفقاهة و الاجتهاد، خارج عن مدلول الرواية.

و يمكن ان يستدلّ بالاختصاص بالفقيه و خروج العامّى، بقوله (ع)، و نظر فى حلالنا و حرامنا. لا من جهة مفهوم لفظ و النظر فقط، الّذى يكون بمعنى الاستنباط و الدقّة فى استخراج الحكم الشرعى، و ان كان هذا المعنى لا يخلو من قوّة.

بل لجهة قوله (ع)، حلالنا و حرامنا، فانّ الحلال و الحرام من احكام اللّه تعالى، انّما نسبا اليهم من جهة انّهم مبيّنون للاحكام و العارفون بها، و انّهم، محالّ احكام اللّه تعالى فى بيانها، و معنى النظر فى ذلك، هو النظر، فى الفتاوى و الاخبار الصادرة عنهم (عليهم السلام).

فجعل المنصب لمن نظر فى الحلال و الحرام الصادرين منهم، اى النظر فى اخبارهم و فتاويهم، و هو شأن الفقيه العارف بمكانة الأدلّة، لا العامى.

و قد يمكن ان يستدلّ بذلك بقوله (ع): عرف احكامنا، من اضافة لفظ (الأحكام) اليهم (عليهم السلام)، و من مفهوم لفظ (عرف) فانّ العرفان بالشى‌ء لغة و عرفا، ليس مطلق العلم به، بل متضمّن بالتشخيص من جهة خصوصيّاته، و التمييز من مشتركاته، و شقوقه، و جميع اطرافه.

فكأنّ قوله (ع): و عرف احكامنا، هو انّه جعل النصب لمن كان مشخّصا للاحكام، و


[1]- الكافى ج 1/ 54- من لا يحضره الفقيه ج 3/ 5- تهذيب الأحكام للشيخ الطوسى ج 6/ 301.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست