responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 170

الاساطين‌ [1]. فى انّه لا ولاية للفقيه الّا فى الأمور الحسبيّة و القضاء و الفتوى فى الأحكام. لانّ الروايات قاصرة عن الدلالة إمّا سندا او دلالة.

و الجواب عن هذا البيان هو انّ الاستناد فى اثبات الولاية للفقيه ليس مجرد الروايات الواردة حتّى يمكن المناقشة من حيث السند او الدلالة، بل الاستناد هو طريق المستند من دليل العقل و بناء العقلاء فى ذلك و هو سليم عن المناقشة، و الروايات مع تواترها مؤيّدة لذلك.

الولاية المطلقة ثابتة بالأدلّة:

و بالجملة الظّاهر عندنا ان الولاية المطلقة ثابتة للفقيه الجامع للشرائط نيابة عن الإمام (عليه السلام) مع ملاحظة جميع المبانى و اللوازم فى هذا الباب.

و هذه قضية قياساتها معها.

الّا فيما هو مختصّ بالإمام (عليه السلام) على ما ذكر فى محلّه، فلا دخل للفقيه فيه.

و قد يستدلّ بالمقبولة و المشهورة ايضا، فنقول.

الاستدلال بمقبولة عمر بن حنظلة:

و ممّا يستدلّ فى المقام مقبولة عمر بن حنظلة فى القضاء بل فى مطلق الحكومة، للفقيه. و هى لاشتهارها بين الأصحاب و التعويل عليها فى القضاء، و منجبرة من جهة السنة، فلا اشكال فى دلالتها على المطلوب. لأنّه بعد ما شدّد الإمام ابو عبد اللّه (عليه السلام) الانكار على من رجع الى السلطان الجائر و القضاء اليه، و ان ما يؤخذ بحكمه سحت و حرام و ان كان حقّا ثابتا.

قال (ع): «ينظران الى من كان منكم ممّن قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا، و


[1]- التنقيح ج 1/ 419.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست