responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 138

فيأتى هذا التفصيل بالنسبة الى المقلّد ايضا على فرض صحّته، لان وظيفته لم تتغيّر، اذا كان سنده الأصل، او الامارة.

فلا وجه لما قيل هنا، من ان رأى المجتهد، امارة لمقلّديه دائما.

لانّ الرأى طريق الى ما ادّت اليه الأمارة و الى ما ادّى اليه الأصل الذى هو وظيفة للشاكّ و دليل عنده و لمقلّديه.

نتيجة البحث:

و نتيجة البحث فى تبدّل رأى المجتهد فى اجتهاده و استنباطه، يرجع الى امرين.

الأوّل فى اعماله اللاحقة، فيحكم العقل و كذلك الشرع بلزوم الإتيان على اجتهاده الثانى و استنباطه حالّا، فلا يجوز العمل على طبق الرّأى السابق. لوجود الحجّة على فساد رأيه السابق.

الثانى و هو الإعمال السابقة الواقعة على الرأى السابق و اجتهاده.

و هذا القسم، فان لم يكن لها اثر فى زمان كشف الخلاف، فلا معنى لتجديد العمل، و لا نتيجة للبحث عنها كما فى مثال لحم الأرب على التفصيل الّذى ذكرناه.

و ان كان لفساد عمله السابق، اثر فى زمان كشف الخلاف و الخطاء فى الحكم، فهذا المورد يتصوّر وجهين.

امّا صورة احتمال تبدّل الرأى و الخطاء فى السابق، و امّا صورة يقين الخطاء.

فعلى الأوّل يلزم الاجتهاد جديدا حتّى يظهر الحال، و القول بعدم وجوب الاجتهاد السابق و البقاء على ما كان، مشكل جدّا، و ان كان السيرة على خلافه، و كلام الشيخ الأعظم هنا من باب الاحتياط على ما مضى ذكره.

و امّا على الثانى، و انكشاف الخطاء يقينا. فعلى هذه الصورة، فان كان ظهور الخلاف بالعلم الوجدانى و حصول القطع، فلا شبهة فى وجوب الإعادة و القضاء بحسب القاعدة الأوليّة، لانّ المأمور به لم يؤت على وجهه فلا يجزى.

فاستصحاب التكليف جار بلا كلام، و قاعدة الاشتغال حاكمة بإتيان العمل ثانيا على‌

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست