و هكذا البراءة، فليس معناها جعل حكم فى مقابل الواقع، بل هو حكم الشاك، فإن وافقت الواقع فهو، و الّا فلا بدّ من إتيان الواقع قضاء او اعادة.
تفصيل صاحب الفصول:
منها: تفصيل صاحب الفصول (قدّه)، بين الموضوعات و الأحكام، بقوله، بالاجزاء فى الاوّل دون الثانى.
بتقريب انّ الموضوع الواحد لا يتحمّل حكمين فى اجتهادين، فمن رأى حرمة العصير العنبى و نجاسته اذا غلا بالنار، ثمّ تبدّل رأيه الى ان مطلق الغليان بالنار او بالهواء او بالشمس موجب لذلك، يجب عليه العمل على طبق الرأى الثانى. و من بنى رأيه على طهارة العرق من الجنب بالحرام، ثمّ تبدّل رأيه فرأى نجاسته يجب عليه البناء على الرأى الثانى فى العمل. هذا و امثاله من الموضوعات و قد تبدّل رأيه فى حكمها فالوظيفة، العمل طبق الرأى الثانى.
و امّا فى الأحكام، فيمكن تعدّدا الحكم بلحاظ حالتين. و لكن يرد عليه، بانّ الحقيقة واحدة فى البين يلزم الوصول اليها، فاذا اشتبه الطريق الموصل، فلا بدّ من القول بعدم الأجزاء.
تذكرة مفيدة:
انّه لا فرق بين المجتهد و المقلّد من جهة الحكم بالإعادة او القضاء، و عدمه اذا تبدّل رأى المجتهد.
و السرّ واضح، لأنّ المجتهد كما ظهر له عدم صحّة فتواه لنفسه، فيكون كذلك لمقلّديه ايضا. لأنّه يظهر للمقلّد ايضا عدم السند لعلمه السابق و عدم مطابقته للواقع.
نعم التفصيل الّذى ابدعه المحقّق الخراسانى (قدّه)، من ان السند فى الحكم ان كان هو الأصل من الاصول الشرعيّة فلا تجب الإعادة و القضاء، و ان كان هو الامارة من الامارات، فتجب.