responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 125

و المتيقّن من هذه الأدلّة، هو المجتهد المطلق العارف بالوظائف الدينيّة جامعة، و هو الّذى يصلح عند الشرع للقيام بهذه الأمور، و لا يصلح غيره من جهة عدم وجود اطلاق لفظىّ فى الدليل حتّى يتناول غيره. فلم يرد رخصة من ناحية الشرع لقيام غيره بهذه الأمور.

الأصل الاولى الحاكم فى المقام:

و امّا الأصل الأوّلى التشريعى العقلى الحاكم فى المقام، بعدم ثبوت ولاية احد على احد، او عدم نفوذ تصرّفات احد فى اموال غيره.

و الخارج من هذا الأصل الكلّى المجتهد المطلق حسب الدليل الشرعى و ضرورة عقليّة بانّه الأمين القدر المتيقّن.

فبقى حال المتجزّى تحت عموم الأصل الكلّى، فلا يجوز له التصرّف منه شرعا من حيث انّه لا يشمله الدليل فى المقام.

صورة عدم التمكّن الى المجتهد المطلق:

نعم اذا فقد المجتهد المطلق الّذى يكون فى لسان الدليل التصريح به، يصل النوبة الى عدول المؤمنين عامّة.

ففى هذا المقام يمكن القول بتقدّم المتجزّى العادل عن غيره من افراد عدول المؤمنين لافضليّة العالم على الجاهل و لو بالنسبة الى بعض المسائل.

هل الحكم وضعىّ ام لا:

و هل يكون هذا التقدّم هنا من المتجزّى و لازم، بحيث لا نفوذ لتصرّفات غيره فى الحسبيّات فيحكم بحرمتها مع وجود المتجزّى، ام لا؟ فله وجهان:

من انّ العالم هو المتيقّن فى صورة الدوران بين التّعيين و التّخيير. فتصير ولاية العامى الجاهل، مشكوكة، و تبقى تحت أصالة عدم الجواز فى التصرّف، فتعيّن وجوب‌

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست