العربيّة، او المنطق او الرّجال او غير ذلك، مع انّه لا يضرّ فى تحقّق الاجتهاد فى الحكم اذا كان المدرك عنده معلوم الحجيّة.
التّحقيق عندنا صدق الأدلّة عليه:
و التّحقيق عندنا، انّه يصدق على مثل ذلك الشخص، عنوان الراوى للحديث، و العارف بالأحكام، و الناظر فى الحلال و الحرام بالنسبة الى ما يعلمه من الحكم، فلا مجال لتوجّه الإشكال عليه.
فتحوّل الكلام هنا، الى البحث الكلّى فى المقام. و هو انّه هل يجب لتحصيل الاجتهاد فى الحكم، الاجتهاد و التخصّص فى جميع مقدّمات الاجتهاد من العلوم الّتى لها دخل فى الاجتهاد و تفصيلا او فى الجملة. ام لا يكون كذلك.
و من المعلوم انّهم لا يشترطون فى تحقّق الاجتهاد فى مسئلة فقهيّة، الاجتهاد فى جميع اطراف المقدّمات فى حدّ التخصّص. الّا بمقدار ما له دخل.
و على هذا، يكون المتجزّى فى المقدّمات لو حصل له التّحقيق و العلم فى مسئلة حسب اجتهاده ان يعمل بما يحصل له.
ممّا يدلّ على الجواز:
و ممّا يدلّ على جواز العمل لمثل هذا المتجزّى برأيه و علمه امور.
انصراف الأدلّة:
منها: انصراف ادلّة التّقليد عن مثله، فأصالة عدم جواز التّقليد محكّمة، مع صحّة الاحتجاج بهذا الاجتهاد عند العقلاء.
السّيرة المتشرّعة:
و منها، سيرة المتشرّعة قائمة على العمل بمثل هذا الاجتهاد، فانّهم فى المندوبات