responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (هداية الأبرار إلى طريق الأئمة الأطهار) نویسنده : الكركي، الشيخ الحسين بن شهاب الدين    جلد : 1  صفحه : 310

و من ذلك: ما في كتاب النكاح من «شرح الشرائع» أيضا في مسألة التنازع بين الزوجين في المهر حيث فرض له أربع صور واحدة منصوصة:

و هي ما لو اختلفا فى قدره.

ثم تكلم على المسألة و قال: (إن كلام أكثر المتقدمين حتى الشيخ في «المبسوط» خال عن فرض المسألة، و انما ذكروا مسألة الاختلاف فى قدره خاصة تبعا للنص الوارد فيه، و المتعرضون لهذه المسألة ذكروها بطريق الاجتهاد، و اختلفت لذلك آراؤهم حتى من الواحد فى أزمنة مختلفة ... ثم قال: و المرجع فيها الى ما ساق إليه الدليل على الوجه الذي ذكروه أو غيره) انتهى.

و من ذلك: ما في كتاب الخلع من «الشرائع» في مسألة العوض اذا كان معينا ثم ظهر فيه عيب أو لم يكن كما وصف، كأن يكون عبدا على أنه حبشي فبان زنجيا ان شاء رده و طالب بالمثل أو القيمة، و ان شاء أمسكه مع الارش.

قال الشارح بعد أن ذكر الاعتبارات و التقريبات العقلية: (و للنظر في هذه المطالب مجال ان لم تكن اجماعية اذ لا نص فيها و انما هي أحكام اجتهادية ... ثم قال: و لو قيل في فوات الوصف يتعين أخذ بالارش كان حسنا) انتهى. و قد أفتى (ره) في هذه المسألة بالرأي و الاستحسان معا.

و من ذلك: ما ورد في الحديث «أن السكرى اذا زوجت نفسها في حال السكر، ثم أفاقت فرضيت جاز ذلك التزويج عليها».

و هذه الرواية صحيحة عند المتأخرين، و عمل بها الشيخ الطوسي، و مال إليها المحقق و جماعة، وردها الشهيد الثاني و حكم ببطلان العقد مستدلا بأن السكران لا قصد له.

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (هداية الأبرار إلى طريق الأئمة الأطهار) نویسنده : الكركي، الشيخ الحسين بن شهاب الدين    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست