و قال اكثر العامة و المتأخرون من الخاصة: بالمنع من التقليد في اصول الدين، و أجازوه في الفروع.
قال السيد المرتضى: لا يجوز التقليد فى إثبات «ذات واجب الوجود تعالى و توحيده» و يجوز إثبات ما يصح عليه تعالى، و يمتنع نحو- العلم و القدرة و نفي الجسم و الصورة-، بالنقل عن المعصوم (ع).
و اعلم: ان تحرير محل النزاع في هذه المسألة، هو ان الكل اجمعوا على انه يكفي في الفروع حصول ما تطمئن إليه النفس سواء اطلق عليه اسم العلم او الظن لكن قدماء الامامية لا يجوزون من ذلك الا ما استند الى قول المعصوم، و المتأخرون جوزوا العمل بما يرجع الى ظن المجتهد بحسب ما ظهر له من ادلة العقل او النقل.
و اما «الاصول» فهل يكفي ما تطمئن إليه النفس أم لا بدّ من القطع؟
فالعامة و الخاصة اختلفوا فى ذلك، فمنهم من قال:
يكفي في ذلك ما يحصل به الاطمئنان، و هو لا يلزمهم جواز تقليد من يوثق بفهمه و علمه و عدالته.
و منهم من قال: لا بدّ من القطع و اليقين الجازم الثابت المطابق للواقع و هؤلاء يلزمهم جواز تقليد المعصوم بل وجوبه، إذ لا يجوز عليه الخطأ فهو اقوى مما يدركونه بأفكارهم.
و قال قوم: بالوقف لتعارض الأدلة و كون تحصيل اليقين في الالهيات من الأدلة النظرية صعب جدا، فمن قال بذلك من العامة: البيضاوي و من الخاصة: شيخنا البهائي، فى «الزبدة».
و الحق انه لا مخلص من الحيرة إلا التمسك بكلام أئمة الهدى (ع) إما من باب التسليم لمن قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمٰانِ، او يجعل كلامهم اصلا