عن أبيه دائما مع كونه غير معتمد يوجب تساهله في الرواية و عدم الاعتماد عليه، بل يوجب الطعن في الكليني أيضا لان أكثر رواياته عنه، و ما أظن أحدا من مقلدة الامامية- فضلا عن علمائهم- يرضى بذلك أو يجوزه.
فان قلت: إن الشهيد الاول صرح فى «الذكرى» بأن الاصل يفيد اليقين [1] فلا تعارضه أخبار المجروحين.
قلت: لو صح هذا لبطل التكليف؛ لان خبر العدل الامامي غاية ما يفيد الظن الغالب عندكم، و هو لا يعارض اليقين فيجب طرحه عند المعارضة أيضا، و أنتم لا تقولون بذلك، فعد هذا القول غفلة من الشهيد؛ أولى من جعله مذهبا له.
فان قلت: روى الصدوق عن الصادق (ع) أنه قال: «كل شيء مطلقا [2] حتى يرد فيه نهي» و هذا هو معنى البراءة الاصلية.
قلت: ظاهر الحديث و عمومه معارض بالأحاديث الكثيرة الدالة على وجوب التوقف و الاحتياط في ما لم يظهر لنا حكمه.
و النهي قسمان: عام و خاص، و العام قد بلغنا: و هو النهي عن القول بغير علم، و إيجاب التوقف و الاحتياط و السؤال من العلماء، و إنما معنى هذا الحديث الشريف أنه لا يتعلق بأحد حكم التكاليف الشرعية، و لا يؤاخذ بفعلها و لا تركها إلا بعد بلوغ الخطاب من الشارع، و هو يدل على الرخصة، و العفو عن فعل وجودي ليس فيه مفسدة توجب المنع منه و لم يصل إلينا فيه بخصوصه نهي، فاذا فعلنا لم نكن مؤاخذين.