responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (هداية الأبرار إلى طريق الأئمة الأطهار) نویسنده : الكركي، الشيخ الحسين بن شهاب الدين    جلد : 1  صفحه : 245

في «التهذيب» و جماعة. و قال الرازي: لا بدّ فى صحة إطلاق اللفظ على معناه المجازي في كل صورة إلى النقل عن أهل اللغة.

و الحقيقة إما لغوية أو عرفية و ثبوتهما معلوم أو شرعية و ثبوتها للمتشرعة معلوم، و للشارع محل خلاف فمنع ثبوتها له الباقلاني و قال: الصلاة و نحوها فى كلامه بمعناها لغة، و أثبتها غيره فقال: هي مجازات لغوية نقلها الشارع إلى معانيها الشرعية بوضع ثان.

و توقف شيخنا البهائي، و لا فائدة مهمة للبحث عن ذلك، إذ كل لفظ في كلام الشارع من هذه، فعليه قرينة تعين المراد منه، و الاستقراء شاهد عدل.

و أما المجاز فلا شك فى وقوعه في اللغة، و أنكر وقوعه [1] أبو على الفارسي و أبو اسحاق الأسفراني و جماعة، و هو واقع فى الكتاب و السنة أيضا خلافا للظاهرية [2].

(المطلب السابع) (فى تعارض احوال الالفاظ)

اعلم: أن الاختلاف في فهم معنى اللفظ إنما يكون لأمور خمسة الاشتراك و النقل شرعيا كان أو عرفيا، و المجاز، و الاضمار، و التخصيص و غير ذلك، لأن مع انتفاء الاشتراك و النقل يكون اللفظ موضوعا لمعنى واحد، و مع انتفاء المجاز و الاضمار يكون المراد ما وضع له و مع انتفاء التخصيص يكون المراد به جميع ما وضع له، فلا اشتباه.


[1]- في (ه) كما يلي: (و أما المجاز فلا شك فى وقوعه، و عليه ابو على الفارسى ...).

[2]- في (ه) للطاطرية.

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (هداية الأبرار إلى طريق الأئمة الأطهار) نویسنده : الكركي، الشيخ الحسين بن شهاب الدين    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست