responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 76

..........


ممّا لا سبيل إليه بالعقل و النقل فتعيّن الثاني، و ليس هذا إلّا معنى كون المرجع في صورة انسداد باب العلم بمعظم الأحكام الشرعيّة هو الظنّ المطلق.

و ممّا يفصح عن صحّة ما قلناه أنّ أصل البراءة أصل قطعيّ قرّره الشارع لنفي التكليف المحتمل عند انتفاء العلم بالمعنى الأعمّ من الشرعي، مستفاد من العقل القاطع و الكتاب و السنّة و الإجماع حتّى من الأخباريّين في الجملة كما في الشبهات الوجوبيّة، فلو كان المرجع في امتثال التكاليف الواقعيّة هو الاحتياط الموجب للامتثال العلمي الإجمالي لقضى بخروج هذا الأصل المحكّم بلا مورد، لأنّ الاحتياط على هذا التقدير علم شرعي سار في جميع الوقائع، و هو معلّق على انتفاء العلم بهذا المعنى أيضا و هو كما ترى.

و إلغاء الاحتياط فيما يؤدّي من الوقائع المشتبهة إلى العسر و الحرج حذرا عنهما كما في الوقائع الموهومة مثلا، أو هي مع المشكوكة و إن استلزم الرخصة في البناء على انتفاء التكليف، إلّا أنّه ليس من باب الاستناد إلى الأصل القطعي، بل هو استناد إلى أصل آخر قطعي و هو قاعدة نفي العسر و الحرج و هو طريق آخر لنفي التكليف، و لا مدخل له في أصل البراءة.

و لو قلنا بأنّ الظنّ ممّا ألغاه الشارع رأسا مع أنّ الفرض فرض انسداد باب العلم في المعظم و عدم وجود طرق اخر اعتبرها الشارع لامتثال أحكامه كما هو المفروض في مقام التكلّم عن حجّية الظنّ، لزم كون معظم الوقائع المشتبهة من مورد الأصل، لانتفاء العلم بالمعنى الأعمّ فيها على هذا التقدير، و يلزم من إعماله فيها حينئذ مخالفة العلم الإجمالي المتعلّق بالتكاليف الواقعيّة و هي غير سائغة في حكم العقل و الشرع لكونها خروجا عن الدين، فلا جرم يجب الالتزام بأنّ الشارع قرّر لامتثال هذه التكاليف طريقا لو اخذ به لم يلزم المخالفة المذكورة و لا خروج الأصل بلا مورد، و ليس هذا الطريق على الفرض إلّا الظنّ المطلق المتعلّق بالواقع أو الطريق الّذي ثبت طريقيّته بالظنّ من الطرق المقرّرة المعهودة كخبر الواحد و الإجماع المنقول و الشهرة و الأولويّة الظنّية، بناء على عدم قيام قاطع بحجّيتها، و على أنّ في امتثال أحكامه الواقعيّة بطريق الظنّ لا فرق بين الظنّ المتعلّق بنفس الواقع أو بما هو طريق إلى الواقع على قول كما تقدّم في محلّه.

و حينئذ يختصّ الأصل المذكور بموارد انتفاء الظنّ الّذي هو علم شرعي على هذا، و لا يلزم معه محذور من مخالفة العلم المخرجة عن الدين و غيرها، لعدم بقاء العلم الإجمالي

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست