responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 666

..........


فرض صدور الكلّ عن الأئمّة (عليهم السلام)؟

قلنا: منشأ الاختلاف في الأخبار غير منحصر في اختلاط الأخبار الكاذبة و دسّ الأحاديث الموضوعة، بل قد يحصل تقيّة كما يدلّ عليه قولهم: «نحن نلقي الخلاف بينكم».

فإن قلت: إنّ التقيّة يشترط فيها الموافقة للعامّة، فلو فرض كون المتعارضين مخالفين لهم فلا يتطرّق إليهما احتمال التقيّة، فكيف ينزّل الاختلاف في الأخبار على التقيّة مع عدم احتمالها.

قلت: نمنع اشتراط التقيّة بالموافقة، لأنّها كما قد تحصل ببيان ما يوافق العامّة فقد تحصل بإلقاء الخلاف من دون أن يكون هناك موافقة، و استشهد لذلك بجملة من الروايات الّتي ذكرها في المقدّمة الثانية [1] من مقدّمات الحدائق [2]، فمبنى مخالفته المشهور كما يظهر من كلامه على ذلك ظاهر.

و يرد عليه: أنّ ما ذكره في وجه اختلاف الأخبار و إن كان في الجملة حسنا متينا قابلا لأن يذكر في الكتب العلميّة يصدر من أهل العلم، غير أنّه إنّما يسلّم في الجملة لا مطلقا، بمعنى أنّ كلّ اختلاف في الأحاديث ليس ناشئا عن الأئمّة واقعا منهم (عليهم السلام) لمراعاة مصلحة إلقاء الخلاف بينهم و إن كان قد يكون لذلك، بل الغالب من أسباب حصول الاختلاف بعد تسليم قطعيّة صدور الجميع أو الظنّ بها إنّما هو كثرة إرادة خلاف ظواهر تلك الأخبار لقرائن حاليّة و مقاميّة زالت بانقضاء زمان التخاطب، أو بقرائن لفظيّة متّصلة اختفت علينا لكثرة ما تطرّق إلى الأحاديث من التقطيع أو النقل بالمعنى أو غير ذلك، أو بقرائن لفظيّة منفصلة ذهبت عنّا بانطماس كتب الأحاديث و اندراسها، أو بغير قرائن لمصلحة التقيّة بناء على ما تقدّم من أنّ التقيّة قد تكون بالتأويل، أو لمصلحة اخرى غير التقيّة علمها الإمام (عليه السلام)، و من ذلك ما روي: «أنّه لمّا سأله (عليه السلام) بعض أهل العراق و قال: كم آية تقرأ في صلاة الزوال؟

فقال (عليه السلام): ثمانون، و لمّا بعد السائل فقال (عليه السلام): هذا يظنّ أنّه من أهل الإدراك، فقيل له:

ما أردت بذلك، و ما هذه الآيات؟ فقال: أردت منها ما يقرأ في نافلة الزوال، فإنّ الحمد و التوحيد لا يزيد على عشرة آيات، و نافلة الزوال ثمان ركعات» و نحوه غيره ممّا يظفر عليه المتتبّع.

و يؤيّد ما ذكرنا- من كون الغالب من أسباب اختلاف الأحاديث إنّما هو إرادة خلاف


[1] و الصواب: المقدّمة الاولى.

[2] الحدائق 1: 8.

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 666
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست