نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 612
..........
المرجّحات و ما هو أقلّ قليل منها، و لكنّ الأظهر رجوعه إلى الموارد الخالية عن المرجّحات المنصوصة.
ثمّ الظاهر أنّ محلّ هذا الخلاف و موضع هذا النزاع إنّما هو المرجّحات السنديّة و غيرها ممّا يرجع إلى الصدور وجهته، و أمّا المرجّحات الراجعة إلى الدلالة كالنصوصيّة و الأظهريّة و حقيقيّة الدلالة و نحوها فخارجة عنها، إذ لا خلاف في لزوم الترجيح بها.
[وجوب الترجيح و تعيّن العمل بالراجح]
و إذا عرفت هذا فاعلم أنّ الحقّ في المسألة ما هو المشهور من وجوب الترجيح و تعيّن العمل بالراجح.
لنا على ذلك أوّلا: قاعدة الاشتغال بالقياس إلى التكليف بالعمل بالطرق، و لا ريب أنّ الأخذ بالراجح يوجب اليقين ببراءة الذمّة عن هذا التكليف بخلاف الأخذ بغيره.
و ثانيا: أولويّة التعيين فيما إذا دار الأمر بينه و بين التخيير.
و ثالثا: عدم المناص من الترجيح و الأخذ بالراجح، لبطلان غيره من التساقط و التوقّف و التخيير.
أمّا الأوّل: فلأنّه- مع أنّه لا قائل به إلّا بعض العامّة- خروج عن أدلّة الحجّية.
و أمّا الثاني: فلأنّه- مع أنّه لا قائل به إلّا الأخباريّون منّا- ممّا لا دليل عليه إلّا الأخبار الآمرة به، و هي مقيّدة بفقد المرجّحات.
و أمّا الثالث: فلأنّه إن اريد به التخيير الشرعي المستفاد من الأخبار فهو أيضا مقيّد بصورة فقد المرجّحات، و لو وجد فيها ما يكون مطلقا وجب تقييده به حملا للمطلق على المقيّد، و إن اريد به التخيير العقلي فالعقل غير حاكم به، لما تقدّم مرارا من ابتناء حكم العقل به على الجعل الموضوعي في الطرق و هو باطل، مع أنّه قد ذكرنا في مباحث التقليد أنّ كلّ طريقين متعارضين إذا اشتمل أحدهما على ما احتمل كونه مرجّحا في نظر الشارع فالعقل لا يحكم فيه بالتخيير بينهما.
و رابعا: إجماع العلماء فتوى و عملا.
أمّا الأوّل: فواضح كما ربّما يكشف عنه الإجماعات المنقولة الّتي تصدّى لحكاية نقلها السيّد في المفاتيح عن جماعة من الخاصّة و العامّة.
و أمّا الثاني: فلأنّ المعلوم من سيرة العلماء قديما و حديثا من لدن بناء العمل بأخبار الآحاد ممّا بعد زمن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) إلى يومنا هذا التزامهم بالأخذ بالمرجّحات و تقديم الراجح
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 612