نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 611
..........
يعلم أنّ التعادل لو وقع للحاكم و القاضي في حكومته و قضائه يتخيّر أحدهما فيحكم به كما عن جماعة، لأنّ الحكم و القضاء عمل له لا للغير فلا معنى هنا لإفتاء المتخاصمين بالتخيير، و عن بعض تعليل المنع بأنّ تخيير المتخاصمين لا يرتفع معه الخصومة.
المقام الثالث في التراجيح
و الترجيح عبارة عن تقديم إحدى الأمارتين لمزيّة لها على الاخرى، و في اعتبار عدم بلوغها حدّ الحجّية- على معنى كونها بنفسها حجّة مستقلّة كموافقة الكتاب الّذي بنفسه حجّة مستقلّة- و عدمه وجهان، من عدم مساعدة الترجيح المصطلح عليه كما قيل، و من عدّهم موافقة الكتاب و نحوها من المرجّحات حتّى أنّه ورد ذكره في النصوص.
و ليعلم أنّ كون الشيء مرجّحا الّذي مرجعه إلى تعيّن العمل بذي المزيّة من المتعارضين- ككون الشيء دليلا- حكم مخالف للأصل فيحتاج إلى دليل، لكون الأصل الأوّلي مع قطع النظر عن عموم أدلّة حجّية الأمارات الغير العلميّة هو التساقط ثمّ بعده الأصل الثانوي- بناء على الجعل الطريقي في الأمارات مع إناطة الحجّية بالظنّ النوعي- هو التوقّف، ثمّ بعده الأصل الثالث من جهة الأخبار الآمرة بالتخيير هو التخيير، و ظاهر أنّ المرجّحية بالمعنى المذكور تخالف الجميع، و لعلّه لذا اختلف في وجوب الترجيح و لزوم العمل بذي المزيّة و عدمه، فالمشهور المحكيّ في النهاية عن المحقّقين هو الأوّل، و عن جماعة من العامّة الثاني فقالوا: إنّ حكمه التخيير كما عن القاضي و الجبائيّين، أو التساقط كما عن بعض الفقهاء.
و عن شارح الوافية السيّد صدر الدين أيضا إنكار وجوب الترجيح مع كونه أفضل، حيث إنّه بعد ما ذكر أنّ الجمع بين الأخبار العلاجيّة المعارض بعضها لبعض غير ممكن، جعل الأصل التخيير و الترجيح بما ذكر في الأخبار راجحا بل مستحبّا.
و ربّما يظهر احتمالا اختيار عدم الوجوب من الكليني في ديباجة الكافي- على ما حكي- حيث إنّه بعد ما ذكر أنّ المرجّحات الّتي ذكرها العالم (عليه السلام) للعمل بالروايات لا تفي إلّا بأقلّ قليل من الأخبار، قال: «و لا نجد أحوط و أوسع ممّا رخّص لنا العالم من الأخذ بأيّهما شئنا من المتعارضين».
و وجه الاحتمال رجوع التخيير الّذي جعله من الأوسع إلى ما يعمّ الأخبار الخالية عن
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 611