responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 524

..........


الحديث كما في التوقيع المرويّ عن الفقيه و إكمال الدين و احتجاج الطبرسي من قوله (عليه السلام):

«أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنّهم حجّتي عليكم و أنا حجّة اللّه عليهم».

و اخراهما: الأخبار الجزئيّة الواردة في أشخاص مخصوصين من أصحاب الأئمّة (عليهم السلام) الآمرة لبعضهم بالإفتاء، كما في أبان بن تغلب من قول الباقر (عليه السلام): «اجلس في هذا المجلس و أفت بين الناس، فإنّي احبّ أن يرى في شيعتي مثلك» و في جماعة بأخذ معالم الدين عنهم كما في أبي بصير الأسدي و زكريّا بن آدم و يونس بن عبد الرحمن.

فإن كان النظر في الاستدلال إلى الطائفة الاولى ففيه أوّلا: الطعن في أسانيدها.

و ثانيا: منع الإطلاق بدعوى ظهورها في الأحياء، فإنّ الموصوف بالصفات المذكورة في الرواية الاولى لا يكون إلّا الحيّ، و الضمير في قوله: «أن يقلّدوه» راجع إلى هذا الموصوف، فالأمر بالتقليد هنا لا يشمل غير الأحياء، و لو سلّم العموم و لو بالقياس إلى الأحوال الّتي منها حالة الموت فلا بدّ من تخصيصها بحالات الحياة أو بالأحياء بما تقدّم من الإجماعات.

و الرواية الثانية أيضا لا تتناول غير الأحياء بضابطة ما هو الأصل في المشتقّ من كونه لحال التلبّس بالمبدإ، و هو في الراوي من قبيل الملكات فيكون عبارة عمّن شأنه الرواية.

و لا ريب أنّ رواة الحديث بهذا المعنى لا يكونون إلّا الأحياء.

و ممّا يؤكّد ذلك أنّه لو لا المراد الإرجاع إلى الأحياء لناسب أن يقال: «فارجعوا إلى رواياتنا، أو إلى أحاديثنا، أو إلى كتب رواة حديثنا» و لو سلّم العموم أو الإطلاق لوجب الخروج عنه أيضا بما عرفت.

و أضعف من الاستدلال بنحو هاتين الروايتين ما قد يوجد من الاستدلال بما دلّ من الأخبار على تأبيد الأحكام مثل قوله (عليه السلام): «حلال محمّد حلال إلى يوم القيامة، و حرامه حرام إلى يوم القيامة».

و فيه: أنّ الحلال و الحرام الواقعيّين كما في الرواية و كلامنا في الأحكام التقليديّة الّتي هي الأحكام الظاهريّة المعلّقة على موضوع أخذ فيه قيود من الاجتهاد و الإيمان و العدالة و يحتمل كون الحياة منها، و اللازم فيه ارتفاع الأحكام بزوال الحياة، فلا مستند للحكم ببقائها إلّا الاستصحاب. و سيأتي الكلام فيه.

و إن كان النظر إلى الطائفة الثانية. ففيه: منع كون أخذ معالم الدين عن آحاد الأشخاص

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 524
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست