نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 523
..........
و أمّا آية السؤال ففيها:
أوّلا: أنّ حقيقة السؤال المأمور به تأبى تناول الآية للرجوع إلى الأموات، لعدم صدق السؤال عليه عرفا و لا لغة.
و ثانيا: أنّه لا إطلاق في الأمر بالسؤال بحيث يقضي بوجوب تقليد الميّت ابتداء أو استدامة.
أمّا في الأوّل: فلأنّ السؤال عند الجهل إنّما وجب لوجوب القبول و العمل، لا أنّ القبول و العمل يجب لوجوب السؤال، فيكون وجوب السؤال مقدّميّا غيريّا فيكون في إطلاقه و عمومه أو بيانه و إجماله تابعا للقبول و العمل الّذي هو الواجب الأصلي النفسي.
و من الظاهر أنّه في الآية أمر لبّي لا لفظ فيه ليكون عنوانا في الحكم و يعتبر فيه عموم أو إطلاق فلا يكون إلّا قضيّة مهملة، و يكفي في خروج الأمر بالسؤال عن اللغويّة وجوبه في الجملة، و القدر المتيقّن منه وجوب السؤال من الأحياء و العمل بفتواهم في المسألة، فيبقى غيره غير مندرج في الآية.
و أمّا في الثاني: فلأنّ مقتضى الأمر بالسؤال المعلّق على عدم العلم وجوبه عند طروّ حالة الموت.
فإن قلت: إنّ العلم في هذه الحالة حاصل و لا حاجة معه إلى السؤال.
قلنا: إن أردت بالعلم العلم الحقيقي فالأمر على تقدير كونه حاصلا كما ذكرت، إلّا أنّه خلاف المفروض لكون مبنى التقليد على التعبّد لا العلم و لا الظنّ، و إن أردت به العلم الشرعي و هو فتوى المجتهد الّتي يجب العمل عليها نطالبك بدليل ذلك، فإنّا في شكّ في وجوب [العمل] بقول المجتهد الميّت.
و قضيّة ذلك وجوب الرجوع إلى الحيّ و سؤاله بمقتضى الأمر بالسؤال المعلّق على عدم العلم.
و ثالثا: أنّه على تقدير تسليم الإطلاق فلا بدّ من الخروج منه بما عرفت.
و أمّا السنّة فطائفتان من الأخبار:
إحداهما: ما دلّ بالعموم على الأمر بتقليد الفقهاء كالمرويّ عن احتجاج الطبرسي عن تفسير العسكري في حديث طويل من قوله (عليه السلام): «من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا على هواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلّدوه» أو بالرجوع إلى رواة
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 523